الفرض الرابع: غسل الرجلين إلى الكعبين، والدليل على أنه ركن من أركان الوضوء الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة.
قال الله:{وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}[المائدة:٦]، (وأرجلكم) معطوفة على المغسول لا على الممسوح، هذا هو الدليل من الكتاب.
والدليل من السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (توضأ كما أمرك الله) ثم قال: (اغسل رجليك إلى الكعبين).
وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ غسل رجليه إلى الكعبين، وقال عثمان:(توضأ النبي صلى الله عليه وسلم نحو وضوئي هذا)، وكذلك ثبت في حديث عبد الله بن زيد وحديث علي بن أبي طالب كما بينا.
وأجمعت الأمة على أن غسل الرجلين إلى الكعبين من فروض الوضوء، ولا يعتد بخلاف الشيعة في هذه المسألة كما ذكر ذلك النووي.