للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مراتب غسل الرجلين]

يجوز أن يغسل المتوضئ الرجلين مرة أو مرتين أو ثلاثاً.

إذاً: الواجب غسلها مرة، والمستحب أن يغسلها مرتين، والكمال: أن يغسلها ثلاثاً، وزيادة في الكمال يشرع في غسل الساق كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>