للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

صاحبه أخذ المال المشروط (١).

وكذا المتفقه، إذا شرط لأحدهما الذي معه الصواب صح، وإن شرطاه لكل واحدٍ منهما على صاحبه لا يجوز، كما في المسابقة (٢).

واعلم أن رمي السهم له فضائل كثيرة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والممد به" رواه ابن ماجه (٣). وقال -صلى الله عليه وسلم-: "من رمى العدو بسهم، فبلغ


(١) وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وبهذا قال: سعيد بن المسيب، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق. وعند المالكية: إن أخرج الجعل شخص متبرع غير السابقين، ليأخذه السابق منهما، أو أخرجه أحدهما، فإن كان على أنه إن سبق غيره، أي مخرج الجعل، أخذه أي: السابق، وإن سبق هو أي: مخرج الجعل، فهو لمن حضر المسابقة، صح العقد. فإن شرط مخرجه رجوعه إليه إن سبق، بطل، أي: إن أخرج المال أحد المتسابقين، جاز إن كان لا يعود إليه، ويأخذه من سبق سواه، أو من حضر، ولا تجوز المسابقة إن أخرجا، أي: المتسابقان جعلين مستويين، أو متفاوتين، ليأخذه السابق، ولو كانا بمحلل يمكن سبقه لقوة دابته، على أن من سبق منهم أخذ الجميع، فلا تجوز؛ لاحتمال سبق أحد المخرجين، وأخذه الجعل.
المختار ٤/ ١٦٨، تبيين الحقائق ٦/ ٣٢، تنوير الأبصار ٦/ ٤٠٢، الدر المختار ٦/ ٤٠٢، حاشية رد المحتار ٦/ ٤٠٢، الخرشي على خليل ٣/ ١٥٥، حاشية العدوي ٣/ ١٥٥، جواهر الإكليل ١/ ٢٧١، القوانين ص ١٠٥، المعونة ٣/ ١٧٣٧، السراج الوهاج ص ٥٦٩، عمدة السالك ص ٣٤٢، مغني المحتاج ٣/ ٣١٣، روض الطالب ٤/ ٢٢٩، الفروع ٤/ ٤٦٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٨٤، المقنع ٢/ ٢٢١، المغني ١١/ ١٣٠.
(٢) المختار ٤/ ١٦٨، تبيين الحقائق ٦/ ٣٢، تنوير الأبصار ٦/ ٤٠٣، الدر المختار ٦/ ٤٠٣، حاشية رد المحتار ٦/ ٤٠٣.
(٣) ٢/ ٩٤٠ كتاب الجهاد، باب الرمي في سبيل الله رقم ٢٨١١، والترمذي ٥/ ٣٥٤ كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله رقم ١٦٣٧، وأبو داود ٣/ ١٣ =

<<  <  ج: ص:  >  >>