للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاحْتج مُسلم رَحمَه الله بِكَلَام مختصرة أَن المعنعن عِنْد أهل الْعلم مَحْمُول على الِاتِّصَال إِذا ثَبت التلاقي مَعَ احْتِمَال الْإِرْسَال وَكَذَا إِذا أمكن التلاقي

وَهَذَا الَّذِي صَار إِلَيْهِ مُسلم قد أنكرهُ الْمُحَقِّقُونَ هَذَا الَّذِي صَار إِلَيْهِ ضَعِيف وَالَّذِي رده هُوَ الْمُخْتَار الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ أَئِمَّة هَذَا الْفَنّ عَليّ بن الْمَدِينِيّ وَالْبُخَارِيّ وَغَيرهمَا

وَقد زَاد جمَاعَة من الْمُتَأَخِّرين على هَذَا فَاشْترط الْقَابِسِيّ أَن يكون قد أدْركهُ إدراكا وَزَاد أَبُو المظفر السَّمْعَانِيّ الْفَقِيه الشَّافِعِي فَاشْترط طول الصُّحْبَة بَينهمَا وَزَاد أَبُو عَمْرو الداني الْمُقْرِئ فَاشْترط مَعْرفَته بالرواية عَنهُ

وَدَلِيل هَذَا الْمَذْهَب الْمُخْتَار الَّذِي ذهب إِلَيْهِ ابْن الْمَدِينِيّ وَالْبُخَارِيّ وموافقوهما أَن المعنعن عِنْد ثُبُوت التلاقي إِنَّمَا حمل على الِاتِّصَال لِأَن الظَّاهِر مِمَّن لَيْسَ بمدلس أَنه لَا يُطلق ذَلِك إِلَّا على السماع ثمَّ الاستقراء يدل عَلَيْهِ فَإِن عَادَتهم انهم لَا يطلقون ذَلِك إِلَّا فِيمَا سَمِعُوهُ إِلَّا المدلس وَلِهَذَا رددنا رِوَايَة المدلس فَإِذا ثَبت التلاقي غلب على الظَّن الِاتِّصَال وَالْبَاب مَبْنِيّ على غَلَبَة الظَّن فاكتفينا بِهِ

وَلَيْسَ هَذَا الْمَعْنى مَوْجُودا فِيمَا إِذا أمكن التلاقي وَلم يثبت فَإِنَّهُ لَا يغلب على الظَّن الِاتِّصَال فَلَا يجوز الْحمل على الِاتِّصَال وَيصير كالمجهول فَإِن رِوَايَته مَرْدُودَة لَا للْقطع بكذبه أَو ضعفه بل للشَّكّ فِي حَاله وَالله اعْلَم

هَذَا حكم المعنعن من غير المدلس وَأما المدلس فَتقدم بَيَان حكمه فِي الْفُصُول السَّابِقَة وَهَذَا كُله تَفْرِيع على الْمَذْهَب الصَّحِيح الْمُخْتَار الَّذِي ذهب إِلَيْهِ السّلف وَالْخلف من أَصْحَاب الحَدِيث وَالْفِقْه وَالْأُصُول أَن المعنعن مَحْمُول على الِاتِّصَال بِشَرْطِهِ الَّذِي قدمْنَاهُ على الِاخْتِلَاف فِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>