للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِصِحَّتِهِ وَلَو لم ينص عَلَيْهَا أحد من الْمُتَقَدِّمين لَا سِيمَا وَأكْثر مَا يُوجد من هَذَا الْقَبِيل مِمَّا رُوَاته رُوَاة الصَّحِيح وَفِيهِمْ الضابطون المتقنون الْحفاظ

وَيظْهر أَن هَذَا لَا يُنَازع فِيهِ من إِلْمَام بِهَذَا الشَّأْن غير أَنه رُبمَا يُقَال إِن ابْن الصّلاح رأى حسم هَذَا الْبَاب لِئَلَّا يدْخل مِنْهُ بعض المموهين الَّذِي لَا يميزون بَين الصَّحِيح والسقيم وهم مَعَ ذَلِك يدعونَ أَنهم من الجهابذة فِي هَذَا الْفَنّ وَكَثِيرًا مَا راج أَمرهم بَين الْجُمْهُور فَرَأى سد هَذَا الْبَاب أقل خطرا

وكما سد ابْن الصّلاح بَاب التَّصْحِيح والتحسين كَذَلِك سد بَاب التَّضْعِيف قَالَ فِي مَبْحَث الضَّعِيف إِذا رَأَيْت حَدِيثا بِإِسْنَاد ضَعِيف فلك أَن تَقول هَذَا ضَعِيف وتعني أَنه بذلك الْإِسْنَاد ضَعِيف وَلَيْسَ لَك أَن تَقول هَذَا ضَعِيف وتعني بِهِ ضعف متن الحَدِيث بِنَاء على مُجَرّد ضعف ذَلِك الْإِسْنَاد فقد يكون كرويا بِإِسْنَاد آخر صَحِيح يثبت بِمثلِهِ الحَدِيث بل يتَوَقَّف جَوَاز ذَلِك على حكم إِمَام من أَئِمَّة الحَدِيث بِأَنَّهُ لم يرو بِإِسْنَاد يثبت بِهِ أَو بِأَنَّهُ حَدِيث ضَعِيف اَوْ نَحْو هَذَا مُفَسرًا وَجه الْقدح فِيهِ فَإِن أطلق وَلم يُفَسر فَفِيهِ كَلَام يَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى فَاعْلَم ذَلِك فَإِنَّهُ مِمَّا يغلط فِيهِ اهـ

وَالْكَلَام الَّذِي أَشَارَ إِلَى أَنه سَيَأْتِي هُوَ مَا ذكره فِي النَّوْع الثَّالِث وَالْعِشْرين الْمَعْقُود لمعْرِفَة صفة من تقبل رِوَايَته وَمن ترد رِوَايَته وَهُوَ

قلت وَلقَائِل أَن يَقُول إِنَّمَا يعْتَمد النَّاس فِي جرح الروَاة ورد حَدِيثهمْ على الْكتب الَّذِي صنفها أَئِمَّة الحَدِيث فِي الْجرْح الَّذِي صنفها أَئِمَّة الحَدِيث فِي الْجرْح التَّعْدِيل وقلما يتعرضون فِيهَا لبَيَان السَّبَب بل يقتصرون على مُجَرّد قَوْلهم فلَان ضَعِيف وَفُلَان لَيْسَ بِشَيْء أَو نَحْو ذَلِك أَو هَذَا حَدِيث ضَعِيف وَهَذَا حَدِيث غير ثَابت وَنَحْو ذَلِك فاشتراط بَيَان السَّبَب يُفْضِي إِلَى تَعْطِيل ذَلِك وسد بَاب الْجرْح فِي الْأَغْلَب الْأَكْثَر

وَجَوَابه أَن ذَلِك وَإِن لم نعتمده فِي إِثْبَات الْجرْح وَالْحكم بِهِ فقد اعتمدناه فِي أَن توقفنا عَن قبُول حَدِيث من قَالُوا فِيهِ مثل ذَلِك بِنَاء على أَن ذَلِك أوقع عندنَا فيهم رِيبَة قَوِيَّة يُوجب مثلهَا التَّوَقُّف ثمَّ من انزاحت عَنهُ الرِّيبَة يبْحَث عَن حَاله فَإِن

<<  <  ج: ص:  >  >>