أوجب الثِّقَة بعدالته قبلنَا حَدِيثه وَلم نتوقف كَالَّذِين احْتج بهم صاحبا الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا مِمَّن مسهم مثل هَذَا الْجرْح من غَيرهم فَافْهَم ذَلِك فَإِنَّهُ خلص حسن اهـ
وَالظَّاهِر أَن ابْن الصّلاح وغن سد الْبَاب سدا محكما من جِهَة فقد فتح خوخة من جِهَة أُخْرَى فَإِنَّهُ قَالَ فِي مُسْتَدْرك الْحَاكِم بعد أَن ذكر تساهل صَاحبه فِي أَمر التَّصْحِيح فَالْأولى أَن نتوسط فِي أمره فَنَقُول مَا حكم بِصِحَّتِهِ وَلم نجد ذَلِك فِيهِ لغيره من الْأَئِمَّة إِن لم يكن من قبيل الصَّحِيح فَهُوَ من قبيل الْحسن يحْتَج بِهِ وَيعْمل بِهِ إِلَّا أَن تظهر عِلّة توجب ضعفه ويقاربه فِي حكمه صَحِيح ابْن حبَان لابستي اهـ
فَإِن قَوْله إِلَّا أَن تظهر عِلّة توجب ضعفه يَشْمَل مَا إِذا كَانَت الْعلَّة مِمَّا ظهر للمتأخر بِسَبَب الْبَحْث وَالنَّظَر وَلَو لم يذكرهَا أحد من الْمُتَقَدِّمين وَيظْهر أَن أَمر التَّضْعِيف أقرب مأخذا من أَمر التَّصْحِيح والتحسين
قَالَ الْحَافِظ السُّيُوطِيّ فِي التَّقْرِيب بعد أَن ذكر ابْن الصّلاح كَمَا منع الْمُتَأَخِّرين من الحكم بِصِحَّة الحَدِيث اَوْ حسنه مَنعهم فِيمَا سَيَأْتِي آخر يثبت بِمثلِهِ الحَدِيث
فَالْحَاصِل أَن ابْن الصّلاح سد بَاب التَّصْحِيح والتحسين والتضعيف على أهل هَذِه الْأَزْمَان لضعف أهليتهم وَإِن لم يُوَافق الأول وَلَا شكّ أَن الحكم بِالْوَضْعِ أولى بِالْمَنْعِ قطعا لَا حَيْثُ لَا يخفى كالأحاديث الطوَال الرَّكِيكَة الَّتِي وَضعهَا الْقصاص أَو مَا فِيهِ مُخَالفَة لِلْعَقْلِ أَو الْإِجْمَاع
وَأما الحكم للْحَدِيث بالتواتر أَو الشُّهْرَة فَلَا يمْتَنع إِذا وجدت الطّرق الْمُعْتَبرَة فِي ذَلِك وَيَنْبَغِي التَّوَقُّف عَن الحكم بالفردية والغرابة وَعَن الْعِزَّة أَكثر اهـ
وَقد أشكل الْعَصْر الَّذِي يَبْتَدِئ فِيهِ امْتنَاع التَّصْحِيح وَغَيره عِنْد ابْن الصّلاح فَإِن فِي قَوْله فقد تعذر فِي هَذِه الْأَعْصَار الِاسْتِقْلَال بِإِدْرَاك الصَّحِيح بِمُجَرَّد الْأَسَانِيد إِبْهَام وَالظَّاهِر أَن الِابْتِدَاء يكون مِمَّا بعد عصر آخر من ألف فِي