للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالتطبيق فِي الرُّكُوع وَرُوِيَ من طَرِيق أبي حميد وضع الأكف على الركب فَهَذَا لَا تعَارض فِيهِ وكلا الْأَمريْنِ جَائِز أَي ذَلِك فعله الْمَرْء حسن

قَالَ عَليّ إِلَّا أَن يَأْتِي أَمر بِأحد الْوَجْهَيْنِ فَيكون حِينَئِذٍ مَانِعا من الْوَجْه الآخر وَقد جَاءَ الْأَمر بِوَضْع الأكف على الركب نصا مَانِعا من التطبيق على مَا بَينا من أَخذ الزَّائِد الْمُتَيَقن فِي حَال وُرُوده وَمنعه مَا كَانَ مُبَاحا قبل ذَلِك وَقد وجدنَا أمرا ثَابتا بِالْأَخْذِ بالركب فَخرج عَن هَذَا الْبَاب وَصَحَّ أَن التطبيق مَنْسُوخ بِيَقِين على مَا جَاءَ عَن سعد أننا كُنَّا نفعله ثمَّ نهينَا عَنهُ وأمرنا بِالْأَخْذِ بالركب

وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ فِي الْأَفْعَال الصادرة مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَا فِي الْأَوَامِر المتدافعة وَمثل ذَلِك مَا رُوِيَ من نَهْيه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام عَن الْجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وَالْمَرْأَة وخالتها مَعَ قَوْله تَعَالَى وَقد ذكر مَا حرم من النِّسَاء ثمَّ قَالَ {وَأحل لكم مَا وَرَاء ذَلِكُم} فَكَانَ نهي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مضادا إِلَى مَا نهرى الله عَنهُ فِي هَذِه الْآيَة

وَقد سقط هُنَا قوم أساؤوا النّظر جدا فَقَالُوا إِن ذكر بعض مَا قُلْنَا فِي نَص مَا وَعدم ذكره فِي نَص آخر دَلِيل على سُقُوطه وَهَذَا سَاقِط جدا لِأَنَّهُ لَا يلْزم تَكْرِير كل شَرِيعَة فِي كل آيَة وَفِي كل حَدِيث وَلَو لزم ذَلِك لبطلت جَمِيع شرائع الدّين أَولهَا عَن آخرهَا لِأَنَّهَا غير مَذْكُورَة فِي كل آيَة وَلَا فِي كل حَدِيث

فصح أَنه لَا تعَارض وَلَا اخْتِلَاف فِي شَيْء من الْقُرْآن والْحَدِيث الصَّحِيح وَأَنه كُله مُتَّفق وَبَطل مَذْهَب من أَرَادَ ضرب الحَدِيث بعضه بِبَعْض أَو ضرب الحَدِيث بِالْقُرْآنِ وَصَحَّ أَن لَيْسَ شَيْء من كل ذَلِك مُخَالفا لسائره علمه من علمه وجهله من جَهله إِلَّا أَن الَّذِي ذكرنَا من الْعَمَل هُوَ الْقَائِم فِي بديهة الْعقل وَالَّذِي يَقُود إِلَيْهِ مَفْهُوم اللُّغَة الَّتِي خوطبنا بهَا فِي الْقُرْآن والْحَدِيث وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق

فَكل ذَلِك كلفظة وَاحِدَة وَخبر وَاحِد مَوْصُول بعضه بِبَعْض ومضاف بعضه إِلَى بعض ومبني بعضه على بعض إِمَّا بعطف وَإِمَّا باستثناء وَهَذَانِ

<<  <  ج: ص:  >  >>