للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْأَحْكَام

وَهَذَا الضَّرْب من الحَدِيث يجوز عِنْد أهل الحَدِيث وَغَيرهم التساهل فِيهِ وَرِوَايَة مَا سوى الْمَوْضُوع مِنْهُ وَالْعَمَل بِهِ لِأَن أصُول ذَلِك صَحِيحَة مقررة فِي الشَّرْع مَعْرُوفَة عِنْد أَهله وعَلى كل حَال فَإِن الْأَئِمَّة لَا يروون عَن الضُّعَفَاء شَيْئا يحتجون بِهِ على انْفِرَاده فِي الْأَحْكَام فَإِن هَذَا شَيْء لَا يَفْعَله إِمَام من أَئِمَّة الْمُحدثين وَلَا مُحَقّق من غَيرهم من الْعلمَاء

وَأما فعل كثيرين من الْفُقَهَاء أَو أَكْثَرهم ذَلِك واعتمادهم عَلَيْهِ فَلَيْسَ بصواب بل قَبِيح جدا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِن كَانَ يعرف ضعفه لم يحل لَهُ أَن يحْتَج بِهِ فَإِنَّهُم متفقون على أَنه لَا يحْتَج بالضعيف فِي الْأَحْكَام وَإِن كَانَ لَا يعرف ضعفه لم يحل لَهُ أَن يهجم على الِاحْتِجَاج بِهِ من غير بحث عَلَيْهِ بالتفتيش عَنهُ إِن كَانَ عَارِفًا أَو بسؤال أهل الْعلم بِهِ إِن لم يكن عَارِفًا وَالله أعلم

تَنْبِيه إِذا أردْت نقل الحَدِيث الضَّعِيف بِغَيْر إِسْنَاد فَلَا تقل فِيهِ قَالَ رَسُول الله كَذَا أَو فعل كَذَا لإشعار ذَلِك بِالْجَزْمِ بل قل فِيهِ رُوِيَ عَن رَسُول الله ص = أَنه قَالَ كَذَا أَو فعل كَذَا أَو بلغنَا عَنهُ كَذَا أَو جَاءَ عَنهُ كَذَا أَو روى بَعضهم عَنهُ كَذَا وَمَا أشبه ذَلِك من الصِّيَغ الَّتِي لَا تشعر بِالْجَزْمِ

وَمثل الضَّعِيف مَا يشك فِي صِحَّته وَضَعفه وَخلاف ذَلِك مُنكر عِنْد الْقَوْم يسْتَحق صَاحبه اللوم

قَالَ النَّوَوِيّ فِي مُقَدّمَة شرح صَحِيح البُخَارِيّ قَالَ الْعلمَاء الْمُحَقِّقُونَ من الْمُحدثين وَغَيرهم إِذا كَانَ الحَدِيث ضَعِيفا لَا يُقَال فِيهِ قَالَ رَسُول الله ص = أَو فعل أَو أَمر أَو نهى أَو حكم وَشبه ذَلِك من صِيغ الْجَزْم

وَكَذَا لَا يُقَال روى أَبُو هُرَيْرَة أَو قَالَ أَو ذكر أَو أخبر أَو حدث أَو نقل أَو أفتى وَشبه ذَلِك وَكَذَا لَا يُقَال ذَلِك فِي التَّابِعين فَمن بعدهمْ

فَمَا كَانَ ضَعِيفا فَلَا يُقَال فِيهِ شَيْء من ذَلِك بِصِيغَة الْجَزْم وَإِنَّمَا يُقَال فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>