للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رُبمَا يبلغ " خطر " [خرق] الْإِجْمَاع مبلغ التَّكْفِير، على مَا سنوضح القَوْل فِي ذَلِك إِن شَاءَ الله تَعَالَى. فَبَطل مَا قَالُوهُ من كل وَجه.

١٤١٦ - فَإِن قَالُوا: مهما انْفَرد بِالْخِلَافِ الْوَاحِد والأثنان. فَنحْن لَا نقطع بإيمَانهمْ، بل نستريب فِي صِحَة " اعْتِقَادهم "، وَالَّذين أَجمعُوا سواهُمَا زائدون على أقل أهل [عدد] التَّوَاتُر، وَنحن نقطع بإيمَانهمْ، فَكيف يقْدَح من نستريب فِي إيمَانه فِي مَذَاهِب جمع نقطع بصدقهم فِي إخبارهم " عَن " إِيمَانهم؟ وَهل نَحن فِي ذَلِك - لَو قُلْنَا بِهِ - إِلَّا بِمَنْزِلَة من يقْدَح فِي الْخَبَر المستفيض الْمُتَوَاتر لخَبر الْوَاحِد؟

قُلْنَا: هَذَا الَّذِي ذكرتموه لَا حجَّة فِيهِ من أوجه:

أَحدهَا: أَن الَّذِي وَقع فِيهِ الْخلاف، مِمَّا لَا نقطع فِيهِ بصدقهم مَعَ خلاف من خالفهم، وَإِن كَانَ وَاحِدًا. فثبوت صدقهم على الْقطع فِي إِيمَانهم / لَا يُنبئ عَن مثل ذَلِك فِيمَا اتَّفقُوا عَلَيْهِ تحريا واجتهادا، فَلَو كَانَ الِاخْتِلَاف مصورا فِي مَنْقُول عَن مُشَاهدَة، لَكَانَ الْأَمر على مَا ادعيتموه.

١٤١٧ - ثمَّ نقُول: هَذَا الَّذِي ذكرتموه لَا يَسْتَقِيم. إِذْ لَو اخْتلفت طَائِفَتَانِ من الْأمة، وَبلغ عدد كل وَاحِدَة مِنْهُمَا مبلغ أهل عدد التَّوَاتُر، فَيصح

<<  <  ج: ص:  >  >>