للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هَذَا الِاخْتِلَاف. وَإِن كُنَّا نقطع بِإِيمَان كل وَاحِدَة من الطَّائِفَتَيْنِ، فَلَو كَانَ سَبِيل الِاخْتِلَاف فِي مثل ذَلِك " متلقى " من الْأَخْبَار، لما تصور الِاخْتِلَاف فِي الصُّورَة الَّتِي فَرضنَا الْكَلَام فِيهَا، إِذْ لَا يتَصَوَّر أَن ينْقل أهل [أحد] جَانِبي بَغْدَاد شَيْئا عَن مُشَاهدَة، من غير ظُهُور سَبَب يحملهم عَلَيْهِ، وينقل أهل الْجَانِب الثَّانِي ضد ذَلِك عَن سَبَب يحملهم عَلَيْهِ، فَبَطل اعْتِبَار الِاخْتِلَاف فِي مواقع الْإِجْمَاع " وَغَيرهَا " بِثُبُوت الصدْق عِنْد النَّقْل " عَن " المحسوسات والمشاهدات.

١٤١٨ - فَإِن قيل: فَإِذا كَانَ لَا يعْتَبر حكم الْإِجْمَاع بِثُبُوت الصدْق فِي الْإِخْبَار عَن المشاهدات، أفتجوزون على ذَلِك أَن يجمع الله الْأمة على حكم، وهم لَا يَعْتَقِدُونَ ذَلِك بَاطِنا، كَمَا " أبدوه " ظَاهرا؟

قُلْنَا: هَذَا مِمَّا لَا يجوز فِي مُسْتَقر الْعَادة من غير سَبَب يحملهم عَلَيْهِ، فَإِنَّهُم أخبروا عَن معتقداتهم، ومعتقد الْمَرْء ثَابت " عِنْده " ضَرُورَة. فَلَا سَبِيل إِلَى أَن ينْقل أهل التَّوَاتُر عَمَّا علموه من أنفسهم ضَرُورَة، وتتفق آراؤهم عَلَيْهِ فِي اطراد الْعَادة من غير " سَبَب " يحملهم عَلَيْهِ.

١٤١٩ - فَإِن قَالُوا: فاتفاقهم على كَون مَا أَجمعُوا عَلَيْهِ حَقًا لَيْسَ بإنباء

<<  <  ج: ص:  >  >>