" وَالْجُمْلَة " الكافية " فِي ذَلِك " " حكما " وتحقيقا مَا قدمْنَاهُ من أَن كل مَا " يقدره " الْقَائِلُونَ بِأَن الْمُصِيب وَاحِد " فِي " أَمْثَال هَذِه الْمسَائِل ويزعمون " أَن مَا وَقع " مِنْهُم فِي الظَّاهِر، فَهُوَ الحكم عندنَا فِي الظَّاهِر وَالْبَاطِن.
١٨٢٥ - وَمِمَّا يتمسكون بِهِ من الصُّور، أَن الْمَرْأَة إِذا نكحت بِغَيْر ولي " أَولا " ثمَّ زَوجهَا وَليهَا ثَانِيًا، وَالَّذِي " تزوج " بهَا ثَانِيًا، شَافِعِيّ الْمَذْهَب يعْتَقد بطلَان نِكَاح الأول وَالَّذِي تزوج بهَا أَولا حَنَفِيّ يعْتَقد " صِحَة " النِّكَاح / الأول وَبطلَان الثَّانِي، وَالْمَرْأَة مترددة بَين دعويهما / وهما مجتهدان مثلا، فَمَا وَجه تصويبهما / فِي الْإِفْضَاء إِلَى تحليلها " لَهما " وتحريمها عَلَيْهِمَا " أَو " جمع الْحل وَالتَّحْرِيم فِي حق كل وَاحِد مِنْهُمَا؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute