للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" وَالْجُمْلَة " الكافية " فِي ذَلِك " " حكما " وتحقيقا مَا قدمْنَاهُ من أَن كل مَا " يقدره " الْقَائِلُونَ بِأَن الْمُصِيب وَاحِد " فِي " أَمْثَال هَذِه الْمسَائِل ويزعمون " أَن مَا وَقع " مِنْهُم فِي الظَّاهِر، فَهُوَ الحكم عندنَا فِي الظَّاهِر وَالْبَاطِن.

١٨٢٥ - وَمِمَّا يتمسكون بِهِ من الصُّور، أَن الْمَرْأَة إِذا نكحت بِغَيْر ولي " أَولا " ثمَّ زَوجهَا وَليهَا ثَانِيًا، وَالَّذِي " تزوج " بهَا ثَانِيًا، شَافِعِيّ الْمَذْهَب يعْتَقد بطلَان نِكَاح الأول وَالَّذِي تزوج بهَا أَولا حَنَفِيّ يعْتَقد " صِحَة " النِّكَاح / الأول وَبطلَان الثَّانِي، وَالْمَرْأَة مترددة بَين دعويهما / وهما مجتهدان مثلا، فَمَا وَجه تصويبهما / فِي الْإِفْضَاء إِلَى تحليلها " لَهما " وتحريمها عَلَيْهِمَا " أَو " جمع الْحل وَالتَّحْرِيم فِي حق كل وَاحِد مِنْهُمَا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>