للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْنَا: فَلَو حدثت هَذِه الْمَسْأَلَة وسئلتم عَنْهَا " فبماذا " كُنْتُم تفصلون الحكم فِيهَا ظَاهرا. فَكل مَا أوجبتم بِهِ فِي ظَاهر الْأَمر وَلم " تعدوه " تناقضا، فَهُوَ حكم الله تَعَالَى عندنَا.

وَإِن اجتزيت بِهَذَا الْقدر كَفاك. " و " إِن أردْت التَّفْصِيل / فِي الْجَواب قلت / من الْقَائِلين بِأَن الْمُصِيب وَاحِد من صَار فِي هَذِه الصُّورَة إِلَى الْوَقْف، حَتَّى يرفع الْأَمر إِلَى القَاضِي كَمَا قدمْنَاهُ فِي " الصُّورَة الأولى ".

فعلى هَذَا نقُول حكم الله تَعَالَى " فِيهَا " الْوَقْف ظَاهرا وَبَاطنا حَتَّى يرفع " أَمرهمَا " إِلَى القَاضِي فينزلهما على اعْتِقَاد نَفسه. فَحكم الله تَعَالَى حِينَئِذٍ " عَلَيْهِمَا " ذَلِك.

وَمِنْهُم من قَالَ: تسلم الْمَرْأَة إِلَى الزَّوْج الأول، فَإِنَّهُ نَكَحَهَا نِكَاحا يعْتَقد صِحَّته، وَهُوَ السَّابِق " بِهِ " فَلَا يبعد أَن نقُول: إِن هَذَا هُوَ الحكم.

وَاعْلَم إِن هَذِه الْمَسْأَلَة وأمثالها من المجتهدات، وفيهَا " تقَابل "

<<  <  ج: ص:  >  >>