للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَخْلُو " إِمَّا أَن يكون مَا عمل بِهِ حَقًا عِنْد الله تَعَالَى وَإِمَّا أَن لَا يكون " كَذَلِك ". فَإِن كَانَ حَقًا عِنْد الله تَعَالَى فَهُوَ الَّذِي نلتمسه، " فَلْيَكُن " على هَذَا الأَصْل " كل وَاحِد من الْمُجْتَهدين مصيبا ".

" وَإِن " زَعَمُوا أَنه يجب عَلَيْهِ الْعَمَل ظَاهرا، وَيجوز أَن يكون مَنْهِيّا " عَنهُ " عِنْد الله تَعَالَى. فَهَذَا بَاب من الْجَهَالَة، لَا يرتضي الْمُحَقِّقُونَ سلوكه. فَإِن الْأمة أَجمعت على أَن " الْمُجْتَهد " مَأْمُور بِالْعَمَلِ بقضية اجْتِهَاده، حَتَّى لَو مَال " عَنْهَا " " لنسب " إِلَى المأثم وَإِن تغير اجْتِهَاده فِي الثَّانِي. فَكيف تجمع الْأمة على وجوب مَا يجوز كَونه مَنْهِيّا عَنهُ. وَهل هُوَ إِلَّا التَّنَاقُض الَّذِي ادعوهُ علينا فِي صدر شبههم فَهَذَا تمهيد أحد الْأَصْلَيْنِ.

١٨٣٨ - وَأما الأَصْل / الثَّانِي فَهُوَ أَن نقُول: إِذا " قدرتم وُرُود الْعَمَل " بِمُوجب الِاجْتِهَاد حكما " و "

<<  <  ج: ص:  >  >>