للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هُوَ الْحق / " فَلَا تخلون " إِمَّا أَن تزعموا أَنه مِمَّا يعلم، وَإِلَى الْعلم بِهِ سَبِيل، وَقد نصب عَلَيْهِ دَلِيل. وَإِمَّا أَن تَقولُوا: " هُوَ " مِمَّا أمرنَا بِالْعلمِ بِهِ، وَلَا دَلِيل " يفضى " إِلَيْهِ. وَإِمَّا أَن تَقولُوا: مَا كلفنا الْعلم بِهِ أصلا.

فَإِن زعمتم أَنا كلفنا الْعلم بِهِ - وَإِلَيْهِ صَار مُعظم الْمُخَالفين - وَزَعَمُوا أَن عَلَيْهِ أَدِلَّة مَنْصُوبَة " و " لَو تمسك بهَا النَّاظر " لأفضت " بِهِ إِلَيْهِ، فَهَذَا بَاطِل من أوجه.

أقربها: أَن الْأَدِلَّة فِي المجتهدات الْحكمِيَّة مضبوطة الْأَوْصَاف " وَلَيْسَت " تَقْتَضِي علما لذواتها، بِخِلَاف أَدِلَّة الْعُقُول، فَإِنَّهَا لَو اقْتَضَت علما لذواتها، لاقتضته من غير نصب. وَقد استقصينا القَوْل فِي ذَلِك فِي أَحْكَام الْقيَاس. فَإِذا بَطل تنزلها منزلَة الْأَدِلَّة الْعَقْلِيَّة فِي اقتضائها الْعلم لذواتها " دلّ " " على " أَنَّهَا إِنَّمَا انتصبت " إمارات " شرعا ثمَّ نعلم أَنَّهَا فِي قَضِيَّة الشَّرْع لَيست مِمَّا يقطع " بهَا " إِذْ

<<  <  ج: ص:  >  >>