للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القَوْل الثَّانِي وَلما قَالَه وَجه. وَإِن " كَانَ " أنكرهُ مُعظم الْأَصْحَاب.

١٨٩٨ - فَأَما إِذا نَص على قَوْلَيْنِ جَمِيعًا وَلم يرجح أَحدهمَا " بعد ذَلِك " على " الثَّانِي " " وَلم يقْتَصر " على أَحدهمَا بعد نَصه عَلَيْهِمَا وَنقل مثل ذَلِك - حَتَّى قَالَ الْمُحَقِّقُونَ - إِن هَذَا الْفَنّ لَا يكَاد يبلغ عشرا.

١٨٩٩ - قَالَ القَاضِي رَضِي الله عَنهُ وَالْوَجْه عِنْدِي أَنه قَالَ فِي مثل " هَذَا الْموضع " بالتخيير. وَكَانَ يَقُول بتصويب الْمُجْتَهدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>