للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهَذَا الَّذِي قَالَه غير " سديد " فَإِن الصَّحِيح من مَذْهَب الشَّافِعِي أَن الْمُصِيب وَاحِد على أَن " فِيمَا " ذكره القَاضِي " دخلا عَظِيما " ونبين ذَلِك، بِأَن نمهد أصلا فِي التَّخْيِير.

فَنَقُول: من قَالَ بالتخيير / على مَا قدمنَا القَوْل فِيهِ، إِنَّمَا يُمكنهُ القَوْل بالتخيير / فِي تَقْدِير واجبين.

مثل أَن " يُؤَدِّي " أحد الاجتهادين إِلَى إِيجَاب شَيْء " وَالثَّانِي " إِلَى إِيجَاب غَيره. وَلَا يُؤَدِّي تَقْدِير جَمعهمَا على سَبِيل التَّخْيِير إِلَى تنَاقض وَينزل منزلَة " أَرْكَان " كَفَّارَة الْيَمين. فَإِذا تصورت الْمَسْأَلَة " بِهَذِهِ " الصُّورَة،

<<  <  ج: ص:  >  >>