" آحَاد " الْمسَائِل، وَإِنَّمَا فَرْضه الرُّجُوع / إِلَى قَول الْمُفْتِي، فَهَل عَلَيْهِ أَن يجْتَهد فِي أَعْيَان الْمُفْتِينَ؟
١٩٦١ - ذهب بعض الْمُعْتَزلَة إِلَى أَنه لَا يجب عَلَيْهِ شَيْء من الِاجْتِهَاد وَهَذَا " اجتراء " مِنْهُم على خرق الْإِجْمَاع. فَإِن الْأمة " مجمعة " على أَن من عنت لَهُ حَادِثَة، " لم يسغْ " لَهُ أَن يستفتي فِيهَا كل من يتلقاه. وَلَو " نَفينَا " وجوب " الِاجْتِهَاد " جملَة، أفْضى ذَلِك إِلَى تَجْوِيز الاستفتاء من غير فحص وتنقير عَن أَحْوَال الْمُفْتِينَ.
وَهَذَا تورط فِي مراغمة الِاتِّفَاق.
١٩٦٢ - فَإِذا وضح بِمَا قدمْنَاهُ وجوب ضرب من الِاجْتِهَاد " فمبلغه " أَن " يسائل " عَن أَحْوَال الْعلمَاء، حَتَّى إِذا تقرر " لَدَيْهِ " بقول الْأَثْبَات والثقات " أَن " الَّذِي يستفتي " مِنْهُم " بَالغ مبلغ الِاجْتِهَاد،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute