للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهَذَا " فاتر " من الْكَلَام. " وَأول " مَا فِيهِ. يمْنَعُونَ عَن جَوَاز خلو الْأَجْسَام عَن الطعوم، ثمَّ لَو سلم ذَلِك جدلا. فَمَا ذَكرُوهُ دَعْوَى مُجَرّدَة " فَمنهمْ " حَاجَة " إِلَى " أَن يثبتوا أَن فعل الرب تَعَالَى يُعلل. وَهَذَا مِمَّا يأباه أهل الْحق وَهُوَ مِمَّا يستقصى فِي التَّعْدِيل والتجوير.

ثمَّ لَو سلم ذَلِك - أَيْضا - وَقيل بتعليل أَفعاله، فهم - على تَسْلِيم هَذَا الأَصْل - مطالبون بِأَن يثبتوا أَن الْمَقْصُود من خلق الطعوم مَا ذَكرُوهُ. فَبَطل مَا قَالُوهُ من كل وَجه. فَهَذَا سَبِيل الرَّد على الْقَائِلين بِالْإِبَاحَةِ.

١٩٨٦ - فَأَما الْقَائِلُونَ بالحظر فَيُقَال لَهُم: إِذا حكمتم بحظر بعض " من " الْأَفْعَال وَهِي ذَات أضداد، فَإِن حرمتم الْفِعْل وضده - وَالْمحل لَا يَخْلُو عَنْهُمَا جَمِيعًا - كَانَ ذَلِك تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق.

وَإِن حرمتم أحد الضدين لم تَكُونُوا أولى مِمَّن يحرم الآخر فيحلل ماحرمتموه.

<<  <  ج: ص:  >  >>