للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِن حجج الشَّرْع لَا تثبت إِلَّا بأدلة قَاطِعَة إِذْ لَو أَرَادَ مزية تثبيت كَون خبر الْوَاحِد مُوجبا للْعَمَل بِمَا لَا يُوجب الْقطع لم يتَقَبَّل مِنْهُ مَعَ أَن هَذَا عرضة للتأويل فَلَعَلَّهُ أَرَادَ بقوله: ((خطابي للْوَاحِد خطابي للْجَمِيع)) أَن أَمْرِي كَمَا يلْزم الْوَاحِد يلْزم الكافة، لَو خاطبت الكافة بِصِيغَة تَعْمِيم وَإِن اسْتدلَّ بِأَن قَالَ: لَو كَانَ يُرِيد تَخْصِيص مُخَاطبَة لنَصّ عَلَيْهِ كَمَا أَنه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لما خص بعض أَصْحَابه [بالتضحية] بِمَا دون الْجذع قَالَ: ((تُجزئ عَنْك وَلَا تُجزئ عَن أحد بعْدك)) وَقَالَ لمن تزوج على مَا حفظه من الْقُرْآن:

<<  <  ج: ص:  >  >>