قُلْنَا: هَذَا لِأَن يعرض لما يُؤَدِّي إِلَى خرق الْإِجْمَاع، فَإنَّا نعلم أَن من سبق فِي عصر الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ مَا كَانُوا يستجيزون النَّقْل على غَلَبَة الظَّن بل إِنَّمَا كَانُوا يرَوْنَ مَا يقطعون بِهِ، وَالَّذِي يُوضح ذَلِك أَن الرَّاوِي إِذا قَالَ: غلب على ظَنِّي سَمَاعه وَكَانُوا لَا يقطعون بذلك وَلَا يقدرونه خَبرا، يُوضحهُ اتِّفَاق الْأمة على أَن من أَرَادَ أَن يشْهد على إِقْرَار بِغَلَبَة الظَّن من غير أَن يستيقن صدوره من شخص معِين فَلَا يجد إِلَى ذَلِك طَرِيقا، وَلذَلِك مَا رووا شَهَادَة العميان على