للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بأسرها وَكَذَلِكَ إِذا أوجب الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فعلا على الْعباد لَا يَسعهُ إِلَّا وَقت ممتد فانقضى وَقت الْفِعْل الَّذِي يسع الْعِبَادَة الْمَأْمُور بهَا، فنسخ الله وجوب تِلْكَ الْعِبَادَة عَن عبَادَة قبل مُضِيّ وَقت الْفِعْل بعد تَكْلِيفه، فَهَذَا مِمَّا يجوز أَيْضا وأطبقت الْمُعْتَزلَة على إِنْكَاره، فَهَذَا وَجه تَصْوِير الْخلاف.

[١٢٤٧] ثمَّ اخْتلف أَصْحَابنَا فِي وَجه تَصْوِير النّسخ، وَذَلِكَ السُّؤَال يُوَجه عَلَيْهِم، فَقيل لَهُم إِذا أَمر الله تَعَالَى بِشَيْء، ثمَّ نهى عَنهُ قبل تحقق وَقت يُمكن إِيقَاع الْفِعْل فِيهِ فقد صَار عين الْمَأْمُور مَنْهِيّا من غير تغاير بَينهمَا، ويستحيل ان يكون الشَّيْء الْوَاحِد مَأْمُورا بِهِ مَنْهِيّا عَنهُ من وَجه وَاحِد.

[١٢٤٨] وَاخْتلف من لم يعظم حَظه بالأصول، فَقَالَ بَعضهم قد وَقع النَّهْي على خلاف الْوَجْه الَّذِي وَقع عَلَيْهِ الْأَمر، وَإِنَّمَا المستبعد تعلق الْأَمر [١٣٨ / أ] وَالنَّهْي بالشَّيْء الْوَاحِد على الْوَجْه وأوضحوا / ذَلِك بِأَن قَالُوا إِذا أَمر الله سُبْحَانَهُ العَبْد بِفعل فَإِنَّمَا يُوَجه عَلَيْهِ التَّكْلِيف بِشَرْط بَقَاء الْأَمر عَلَيْهِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ أوجبت عَلَيْك الْفِعْل بِشَرْط أَن يبْقى الْأَمر مُتَّصِلا بك وَبقيت مَأْمُورا، فَإِذا نَهَاهُ فقد زَالَ عَنهُ تعلق الْأَمر، وَتعلق النَّهْي بِهِ على وَجه يُوَافق شَرط تعلق الْأَمر، فَلَا يضاده، وَلَا تنَاقض فِي تَصْوِير تعلق الْأَمر وَالنَّهْي جَمِيعًا على هَذَا الْوَجْه وَرجع محصول هَذَا القَوْل أَنه فِي كَونه مَأْمُورا شَرط عَلَيْهِ دوَام [اتِّصَال] الْأَمر بِهِ.

[١٢٤٩] وَقد أَشَارَ القَاضِي رَضِي الله عَنهُ إِلَى طريقتين: إِحْدَاهمَا إِن

<<  <  ج: ص:  >  >>