للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٤٨٤ - وروى ابْن مَاجَه من حَدِيث أنس -رضي الله عنه- قَالَ سمع رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلا يَقُول أَنا إِذا يَهُودِيّ فَقَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- وَجَبت (١).

٤٤٨٥ - وعن ثابت بن الضحاك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من حلف بملة غير الإسلام كاذبا، فهو كما قال" رواه البخاري (٢) ومسلم (٣) في حديث، وأبو داود (٤) والترمذي (٥) والنسائي (٦).

قوله وعن ثابت بن الضحاك.

كذا قوله -صلى الله عليه وسلم- من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال الحديث. [هو أن يقول الإنسان في يمينه إن كان كذا وكذا فأنا كافر أو يهودي أو نصراني أو] ملة غير الإسلام أي من الملل الباطلة بأن قال بالملة اليهودية لأفعلن كذا فهو كما قال أي صار من الذين يحلفون به سواء كان صادقا أو كاذبا لأنه عظّم دينا باطلا والله أعلم. [أو يقول الإنسان في يمينه إن كان كذا وكذا فأنا كافر أو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام ويكون كاذا في قوله فإنه يصير إلى ما قاله من الكفر وغيره] (٧).


(١) أخرجه ابن ماجه (٢٠٩٩). وضعفه الألباني جدا في ضعيف الترغيب (١٧٦١).
(٢) صحيح البخاري (١٣٦٣).
(٣) مسلم (١١٠).
(٤) سنن أبي داود (٣٢٥٧).
(٥) سنن الترمذي (١٥٤٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٦) سنن النسائي (٧/ ٥)، (٧/ ١٩).
(٧) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.