للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال القاضي البيضاوي (١) ظاهر أنه يختل بهذا الحلف إسلامه ويصير يهوديا كما قال، ويحتمل أن يراد به التهديد والمبالغة في الوعيد كأنه [قال] فهو مستحق لمثل عذاب ما قاله اهـ. وهذا وإن كان ينعقد به يمين عند أبي حنيفة فإنه لا يوجب فيه إلا كفارة اليمين وأما الشافعي فلا يعده يمينا ولا كفارة فيه عنده كما تقدم في الحديث قبله. والملة الدين كملّة الإسلام واليهودية والنصرانية وقيل هي معظم الدين وجملة ما [تجيء] به الرسل، قاله في النهاية (٢).

تنبيه: قوله -صلى الله عليه وسلم- فهو كما قال أي فهو على ملة غير الإسلام؛ فإن قلت أهو حقيقة أم تغليظ وزجر عن الحلف بالملة المنسوخة المهجورة لأن الحلف بالشيء تعظيم له؟ قلت: الظاهر أنه تغليظ. قال ابن بطال يعني يقول إن فعلت كذا فأنا يهودي ثم يفعل فهو كاليهودي اهـ، قاله الكرماني (٣). أما الحلف بالنصرانية ونحوها فلا شك في أنه كفر لأن تعظيمها بأي وجه كان يقتضي حقِّيتها وذلك كفر [إلا] أن يتأول الحالف أنه أراد تعظيمها حين كانت حقا قبل نسخها فلا [أكفره] (٤) حينئذ لكن أحكم عليه بالعصيان لبشاعة هذا اللفظ و [التشبيه] فيه بأهل الكفر والضلال والله أعلم، قاله العراقي (٥).


(١) عمدة القاري (٢٢/ ١٥٨).
(٢) النهاية في غريب الأثر (٤/ ٣٦٠).
(٣) الكواكب الدراري (٧/ ١٤٠).
(٤) هكذا هذه العبارة في الأصل، وفي النسخة الهندية: (كفر).
(٥) طرح التثريب في شرح التقريب (٧/ ١٣٣).