للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فرع آخر: يحرم اللعب بالطاب وبه أفتى الشيخ موفق الدين بن قدامة (١) لأن الاعتماد فيه على [ما] تخرجه [الجرائد] الأربعة، وأفتى آخرون بالكراهة كالشطرنج. وقوة كلام الرافعي وابن الرفعة تقتضي تحريمه وكره الشافعي في الأم: اللعب بالمنقلة وشطرنج المغاربة والكنجفة إن كان فيها مال فهي قمار بلا خلاف اهـ.

فرع: قال الشافعي رحمه اللّه (٢) وأكره اللعب بالحزة والقرق اهـ. والحزة قطعة خشب يحفر فيها حفر ويجعل في الحفر حصى وأهل بلادنا يسمونها المنقلة.

وعن عليّ (٣) أنه قال لمن رآهم يلعبون بالشطرنج ما لهذا خلقتم وإن الشطرنج كالنرد أو شر منه لأنه [يشغل] أصحابها عن ذكر اللّه تعالى وعن الصلاة أكثر من النرد. قاله الشيخ زين الدين ابن رجب الحنبلي في شرح الأربعين النووية (٤).


(١) المبدع (٥/ ١٢١ مغني المحتاج (٤/ ٤٢٨.
(٢) الأم (٦/ ٢٠٨)، وانظر: روضة الطالبين ج ١١ ص ٢٢٦.
(٣) جامع العلوم والحكم (١/ ٤٢١).
(٤) جامع العلوم والحكم (١/ ٤٢١).