للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الاسفرايني عنه فقال (١) إذا سلمت اليدان من الخسران والصلاة من النسيان واللسان من البهتان أرى ذلك أنسا بين [الخلان]. وأما تسمية الفرس والفيل، فقال الروياني لا يضر ذلك لأنه مجازات اهـ. [ومال الحليمي إلى تحريمه واختاره الروياني وقال مالك وأحمد [حرام] [أي الشطرنج] (٢).

وقال الإمام مالك هو شر من النرد وألهى عن الخير. وسئل مالك عنه فقال أحق هو، قالوا لا، قال فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقاسوه على النرد. وأصحابنا أي الشافعية يمنعون القياس ويقولون هو دونه.

فرع] (٣): قال الحافظ وذهب جماعات من العلماء إلى تحريمه كالنرد، اهـ. وروى ابن وهب بإسناده (٤) أن عبد اللّه بن عمر مر بغلمان يلعبون [بالكجة] وهي حفر فيها حصى يلعبون بها، قال فسدّها ابن عمر ونهاهم عنها. والقرن أن يخط في الأرض خط مربع ويجعل في وسطه خطان كالصليب ويجعل على رأس الخطوط حصى صغار وأهل بلادنا يسمونها إدريس. قال صاحب الشامل اللعب بها كالنرد. وقال أبو حامد كالشطرنج، واللّه أعلم. قاله ابن النحاس في تنبيهه.


(١) حاشية الرملي (٤/ ٣٤٣).
(٢) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(٣) حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية، وأدرجت بعد قوله: (والكنجفة إن كان فيها مال فهي قمار بلا خلاف اهـ).
(٤) سنن البيهقي الكبرى (ج ١٠ ص ٢١٧) تفسير القرطبي ج ٨ ص ٣٤٠.