للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوقت شرط في صحة صلاة الجمعة]

من خصائص هذه الصلاة العظيمة أنها لا تصح إلا في الوقت، ولهذا قال العلماء: من شروط صحة الجمعة: الوقت، وفي غيرها قالوا: من شروط الصلاة: دخول الوقت، وحينئذٍ نسأل: ما الفرق بين قولنا: من شروط صحة الصلاة الوقت، ومن شروط صحة الصلاة دخول وقت الصلاة؟ هل بين العبارتين فرق أو هما شيءٌ واحد؟ الفرق بين قولنا: من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، وقولنا: من شروط صحة الصلاة الوقت، أننا إذا قلنا: من شروط صحة الصلاة الوقت فإنها لا تصح لا قبله ولا بعده، وإذا قلنا: من شروط صحة الصلاة دخول الوقت لم تصح قبله وصحت بعده، ولكن هل تصح الصلاة بعد الوقت لمن أخرها عمداً أو لا؟ لا تصح.

ولمن أخرها نوماً أو نسياناً؟ تصح، الصلاة التي غير الجمعة لو أن إنساناً نام ولم يستيقظ، وليس عنده من يوقظه فلم ينتبه إلا حين خرج الوقت فإنها تصح، يصليها وصلاته صحيحة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها -متى؟ - إذا ذكرها) هذا بالنسيان، وإذا استيقظ هذا في حق اليقظة، ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر وهم في سفر فلم يستيقظوا إلا في طلوع الشمس صلاها ولم يدعها، لكن لو أخر الصلاة عمداً عن وقتها بلا عذر شرعي فهل تصح الصلاة؟ لا تصح، والدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) ومؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون عمله مردوداً.

وكذلك أيضاً ربما يستدل بقوله تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة:٢٢٩] والمخرج للصلاة عن وقتها بلا عذرٍ متعدٍ لحدود الله فيكون ظالماً والظالم لا يقبل منه: {إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ} [الأنعام:٢١] .

<<  <  ج: ص:  >  >>