لا بأس بذلك، يعني: مثلاً إذا كان الإنسان جنباً واغتسل ونوى بذلك رفع الجنابة والاغتسال للجمعة فلا حرج في هذا، كما لو أن الإنسان دخل المسجد وصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد فلا بأس، وهنا نقول: المسألة لا تخلو من أقسامٍ ثلاثة: أن ينوي غسل الجنابة فقط.
أن ينوي غسل الجنابة والجمعة.
أن ينوي غسل الجمعة فقط.
بقي قسم رابع لكن لا يمكن أن يرد وهو: ألا ينويهما، وهذا غير وارد.
فإذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غسل الجمعة إذا كان بعد طلوع الشمس، وإذا نواهما جميعاً أجزءه ونال الأجر لهما جميعاً، وإذا نوى غسل الجمعة لم يكفه عن غسل الجنابة، لماذا؟ لأن غسل الجمعة واجبٌ عن غير حدث، وغسل الجنابة واجبٌ عن حدث، فلابد من نية ترفع هذا الحدث.
وإن كان بعض العلماء قال بالغسل مرتين لكنه لا وجه له، لأن السنة أتت:(من غسل واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام ولم يلغ) فقول: (غسل واغتسل) بعض العلماء يقول: غسل الأذى ونظف بدنه، واغتسل اغتسال الجنابة المعروف، وبعضهم يقول: من غسل: أي من جامع زوجته؛ لأن جماعه إياها يستلزم أن تغتسل وهذا يدل على أن الغسل الواحد يكفي.