للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لا راتبة قبل الجمعة]

وكذلك أيضاً من خصائص هذه الصلاة العظيمة: أنه ليس لها راتبة قبلها، لأن المؤذن إذا أذن فالخطيب حاضر سوف يبدأ بالخطبة، وإن شاء التطوع بعد الخطبة حرام، ولو فعل لكان آثماً والصلاة غير مقبولة إلا فيمن دخل والخطيب يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين لما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن رجلاً دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال: أصليت؟ قال: لا.

قال: قم فصلِ ركعتين وتجوز فيهما) لذلك ليس لها سنة قبلها، الظهر لها سنة راتبة قبلها أربع ركعات بتسليمتين، أما الجمعة فليس لها راتبة قبلها، لكن من جاء قبل الأذان الثاني فليتطوع بما شاء، بدون حد.

هل لها راتبة بعدها؟ نعم.

لها راتبة بعدها، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي بعدها ركعتين في بيته، وقال: (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً) فعندنا الآن سنة قولية وسنة فعلية، القولية أربع ركعات، والفعلية ركعتان، كيف نجمع بينهما؟ هل نأخذ بالسنة الفعلية، أو بالسنة القولية، أو نأخذ بهما جميعاً، أو نفصل؟ كم الاحتمالات الآن؟ أربعة: هل نأخذ بالسنة القولية فنقول: سنة الجمعة أربع ركعات.

أو بالسنة الفعلية فنقول: سنة الجمعة ركعتان.

أو نجمع بينهما فتكون السنة ست ركعات.

أو نفصل والتفصيل أذكره لكم إن شاء الله، فالاحتمالات أربعة: من العلماء من قال: السنة ركعتان في البيت؛ لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:٢١] .

ومن الناس من قال: السنة أربع، سواءٌ صلاها في البيت أو في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً) وقوله مقدم على فعله عند التعارض.

ومنهم من قال: الاحتياط أن يأتي بالسنة الفعلية والقولية فيصلي ستاً.

أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ففصل، قال: إن صلى في بيته فالسنة ركعتان فقط؛ لأن الرسول لم يزد على ركعتين في بيته، وإن صلى أربعاً ففي المسجد، وهذا تفصيلٌ لا بأس به.

إذاً: تفارق الجمعة الظهر بأنه ليس لها راتبة قبلها، وراتبتها بعدها ركعتان إن صلى في البيت، وأربع إن صلى في المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>