للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال أبو عبد الله القرطبي من أصحابنا عند قوله تعالى: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} (١). قال: أي من المسلمين. فجعل الله الشهادة على الزنا خاصة أربعة تغليظًا على المدَّعي وسترًا على العباد. قال: وتعديل (٢) الشهود بالأربعة في الزنا، حكم ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (٣) وقال هنا، يعني في النساء. {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ}. قال أبو عبد الله: ولابد أن يكون الشهود ذكورًا لقوله تعالى: {مِنْكُمْ} ولا خلاف فيه بين الأمة، وأن يكونوا عدولًا. وقال ابن قدامة: وأجمعوا على أنه يشترط كونهم مسلمين عدولًا ظاهرًا وباطنًا، وجمهور العلماء على أنه يشترط أن يكونوا ذكورًا أحرارًا، فلا تقبل شهادة النساء ولا العبيد، وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي، وشذ أبو ثور فقال: تقبل فيه شهادة العبيد، وحكي عن عطاء وحماد أنهما قالا: لا تجوز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين. ا. هـ. منه.

وقال عبد الرزاق في المصنف عن الأعمش عن عبد الرحمن قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود. وعن الثوري، عن بيان، عن إبراهيم في ثلاثة شهدوا وامرأتين؟ قال: لا، إلا أربعة أو يجلدون. قال: وأخبرنا ابن جريج عن عطاء: تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شيء، وتجوز على الزنا امرأتان مع ثلاث رجال، رأيًا منه. ا. هـ. منه.

وقال ابن عرفة: شرط بينة الزنا، كونها أربعة بنص التنزيل وبحكم عمر رضي الله عنه، قال المازري: ولا خلاف فيه، قال المواق: وروى محمد: والشهادة في اللواط كالزنا. وقال في المدونة: وجه الشهادة في الزنا أن يأتي الأربعة الشهداء في وقت واحد يشهدون على وطء واحد في موضع واحد، وبهذا تتم الشهادة، فينبغي للقاضي أن يكشف الشهود بالزنا عن شهادتهم كيف رأوه، فإن رأى في شهادتهم ما يبطلها أبطلها. وقال ابن القاسم في المجموعة: كل الشهود لا يفرقون ولا يسألون إن كانوا عدولًا إلا في الزنا فإنهم يفرقون ويسألون؛ أنه أدخل فرجه في فرجها. وقال مالك: لا تتم شهادتهم حتى يقولوا: كالمرود في المكحلة.


(١) سورة النساء: ١٥.
(٢) هكذا في نسخة تفسير القرطبي ولعله "وتحديد" والله أعلم.
(٣) سورة النور: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>