للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الغصب]

بَابٌ: الْغَصْبُ أخْذُ مَالٍ (١) قَهْرًا تَعَدِّيًا بِلَا حِرَابَةٍ، وأدِّبَ مُمَيِّزٌ (٢) كمُدَّعِيهِ عَلى صَالح (٣)، وَفي حَلِفِ الْمجْهُولِ قَوْلَانِ، وضَمِنَ بالاستيلاءِ (٤) وإلَّا فَتَرَدُّدٌ كأنْ مَاتَ أوْ قُتِلَ عَبْدٌ قِصَاصًا أوْ رَكِب أوْ ذبَحَ أوْ جَحَدَ ودِيعَةً أوْ أكَلَ بِلَا عِلْمٍ

[كتاب الغصب]

(١) قوله: الغصب أخذ مال إلخ … قال الحطاب: الغصب لغة قال الجوهري: أخذ الشيء ظلمًا، غصبه منه وغلبه سواء، والاغتصاب مثله. ا. هـ. ثم قال صاحب المقدمات: التعدي على رقاب الأموال سبعة أقسام، لكل قسم منها حكم يخصه، وهي كلها مجمع على تحريمها. وهي: الحِرابةُ، والغصب، والاختلاس، والسرقة، والخيانة والإِدلال، والجحد. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: الغصب: هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق. وهو محرم بالكتاب والسنة، والاجماع؛ أما الكتاب فقال تعالى في النساء: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (١). وقال تعالى في سورة البقرة: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (٢).:

وأمَّا السنة، فقد روى جابر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في خطبته يوم النحر: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا في شَهْرِكُمْ هذَا في بَلَدِكُمْ هذَا". رواه مسلم، وغيره - وعن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول اللهُ -صلى الله عليه وسلم- يقول: "مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِيَّاهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ". متفق عليه. وعن هشام بن عروة عن أبيه يرفعه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَليس لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ". قال البغوي: العرق الظالم أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله، فيغرس فيها، أو يحدث فيها شيئًا ليستوجب به الأرض. قال شعيب الأرنؤوط: هذا الحديث في كتاب الأموال ص: ٢٨٦، وأخرجه أبو داود في الخراج، والترمذي من حديث أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه، عن سعيد بن زيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإسناده قوي، وحسنه الترمذي. ا. هـ. منه.

تنبيهٌ: يفرق الفقهاء بين الغصب والتعدي في التعريف وفي الحكم، أما التعريف، قال المواق: وقال المازري: أحسن ما قيل: إن من قصد إلى التعدي على منفعة الشيء؛ كعبد يستخدمه أو ثوب يلبسه، ولم يقصد إلى الاستيلاء على رقبة العين ولا الحيلولة بينها وبين ربها في التصرف في ملكه،


(١) سورة النساء: ٢٩.
(٢) سورة البقرة: ١٨٨. =

<<  <  ج: ص:  >  >>