للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل في شروط الصلاة]

حُكْمُ الرُّعَاف:

شُرِطَ لِصَلَاةٍ طَهَارةُ حَدَثٍ وخَبَثٍ (١)، وَإِنْ رَعَفَ قَبْلَهَا وَدَامَ أَخَّر لآخِر الْاخْتِيَارِيِّ وَصَلَّى (٢) أوْ فِيهَا وَإِنْ عِيدًا أَو جَنَازَةً، وَظَنَّ دَوَامَهُ لَهُ أَتَمَّهَا، إِنْ لَمْ يُلَطِّخْ فَرْشَ مَسْجِدٍ (٣) وَأَوْمَأَ لِخَوْفِ تَأَذِّيهِ أَوْ تَلَطُّخِ ثَوْبِهِ لَا جَسَدِهِ (٤). وَإِن لَّمْ يَظُنَّ

(١) قول المصنف: شرط للصلاة طهارة حدث. أي لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ" أخرجه ابن خزيمة عن ابن عمر. وأما الدليل على وجوب طهارة الخبث فقوله تعالى:

{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} الآية (١) وقد تقدم بحث هل هي شرط في صحة الصلاة، أو هي واجبة وجوب الفرائض مع الذكر والقدرة. فليرجع إليه عند قول المختصر: هل إزالة النجاسة. الخ. وقد أغنى بحثه هناك عن إعادته هنا والحمد لله على كل حال، وهو الذي بيده التوفيق.

(٢) وقول المصنف وإن رعف قبلها ودام أخر لآخر الاختياري وصلى؛ هذا لا إشكال فيه، وتخريجه ظاهر فهو يرجو أن ينقطع الدم فيتمكن من الطهارة.

(٣) قوله: أو فيها وإن عيدًا أو جنازة وظن دوامه له أتمها إن لم يلطخ فرش مسجد؛ أي للمحافظة على أداء الصلاة على كل حال، ودليله ما أخرجه في الموطإ عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر: نعم. ولا حظ في الإِسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يثعب دمًا. ا. هـ.

فإن خاف تلطخ فرش المسجد، قطع وخرج من المسجد لخبر: "إِنَّ هذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هذِهِ الْقَاذُورَاتِ". أو كما قال -صلى الله عليه وسلم- للأعرابي الذي بال في المسجد.

(٤) وقوله: وأومأ لخوف تأذيه أو تلطخ ثوبه إلخ؛ دليله ما أخرجه الموطأ عن مالك عن يحيى بن=


(١) سورة المدثر: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>