للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلاة السفر (١)

[فصل]

سُنَّ لِمُسَافِرٍ - غِيْرِ عَاصٍ بِهِ ولَاهٍ - أربَعَةَ بُرُد (٢) ولَوْ بِبَحْرٍ، ذَهَابًا، قُصِدَتْ دَفْعَةً إنْ عدَّى الْبَلَدِيُّ الْبَسَاتينَ المَسكونَة، وتؤولت أيضًا على مُجَاوَزَةِ ثلاثَةِ أمْيالٍ بِقَرْيَةِ الجُمُعَةِ، والعمُودِيُّ حِلَّتَه وانْفَصَلَ غيرهما (٣). قَصْرُ رُبَاعِيَّةٍ وَقْتِيَّةٍ.

= هذا هو حاصل عمليات الاستخلاف عند أصحابنا باختصار. والله تعالى أعلم بمستندها، فهي بمحض الاجتهاد. وبالله تعالى التوفيق.

(١) صلاة السفر الأصل في قصرها قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (١) وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك: صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر بالمدينة أربعًا، وبذي الحليفة العصر ركعتين. قال البغوي: أخرجه البخاري عن أبي نعيم عن سفيان. وأخرجه مسلم عن سعيد بن منصور عن سفيان.

وعن عبد الله قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر، وعثمان صدرًا من إمارته ثم أتمها. قال البغوي: هذا حديث متفق على صحته. ثم قال رحمه الله:

اتفقت الأمة على جواز القصر في السفر، واختلفوا في جواز الإتمام [به]، فذهب أقصرهم إلى أن القصر واجب؛ وهو قول عمر وعلي، وابن عمر، وجابر، وابن عباس، وبه قال عمر بن عبد العزيز، والحسن وقتادة، وحماد بن أبي سليمان. وهو مذهب مالك وأصحاب الرأي. قال حماد: يعيد من صلى في السفر أربعًا. وقال مالك: يعيد ما دام الوقت باقيًا. وقال أصحاب الرأي: إن لم يقعد للتشهد في الثانية فصلاته فاسدة، وإن قعد أتمها أربعًا، والأخريان نفل.

وذهب قوم إلى جواز الإتمام؛ روي ذلك عن عثمان، وسعد بن أبي وقاص؛ وقد أتم ابن مسعود مع عثمان وهو مسافر، وبه قال الشافعي: أنه إن شاء أتم وإن شاء قصر، والقصر أفضل. وروي عن عائشة أنها كانت تصوم في السفر وتصلي أربعًا، وروي عن أحمد أنه قال مرة: أنا أحب العافية من هذه المسألة. ا. هـ. منه هذا بالإجمال هو حاصل أقوال العلماء فيه. =


(١) سورة النساء: ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>