للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

يجب غَسْلُ ظَاهِرِ الْجَسَدِ بِمَنِيٍّ (١) وَإِنْ بِنَوْمٍ (٢) أَوْ بَعْدَ ذَهَابِ لَذَّةٍ بِلَا جِمَاعٍ (٣) ولَمْ يَغْتَسِلْ. لَا بِلَا لَذَّةٍ. أوْ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ (٤) وَيَتَوضَّأْ كَمَنْ جَامَعَ فاغْتَسَلَ ثُمَّ أمْنىَ (٥) وَلَا يُعِيدُ الصَّلَاة، وَبِمَغِيبِ حَشَفَةِ بَالِغٍ لَا مُرَاهِقٍ أوْ قَدْرِهَا فِىِ فَرْجٍ (٦) وَإِنْ مِن بَهِيمَةٍ وَمَيْتٍ (٧)، ونُدِبَ لِمُرَاهِقٍ كَصَغِيرَةٍ وَطِئها بَالِغٌ (٨). لَا بِمَنِيٍّ وَصَلَ لِلْفَرْجِ وَلو التَذَّتْ (٩).

= عن مالك قال مالك: لا بأس بما يعلق على النساء الحيض والصبيان من القرآن إذا جعل في كن كقصبة حديد أو جلد يخرز عليه، قال: وقد يستدل للإباحة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يعلمهم من الفزع كلمات: "أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ أَنْ يَحْضُرُونَ"، قال: وكان عبد الله عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. ا. هـ.

(١) لحديث أبي سعيد الخدري عند الجيهقي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ". رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن سعيد عن ابن وهب. ا. هـ.

ولحديث حصين بن قبيصة الفزاري عن عليٍّ رضي الله عنه قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المذي فقال: "إِذَا رَأَيْتَ الْمذِيَّ فَتوَضَّأ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَإِذَا رَأَيْتَ نَضْحَ الْمَاءِ فَاغْتَسِلْ"، رواه البيهقي. وأخرج أيضًا عن عليِّ رضي الله عنه قال: كنت رجلًا مذَّاءً، فلما رأى رسول الله الماء قد آذاني قال: "إنَّمَا الْغُسْلُ مِن الْمَاءِ. الدَّافِقِ". ا. هـ.

(٢) لما أخرجه البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول اله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يرى في المنام البلل ولا يذكر احتلامًا، قال: "يَغْتَسِلُ، وَإِنْ رَأَى أَنَّهُ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلًا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ". ا. هـ.

ولحديث أنس رضي الله عنه عند بلوغ المرام، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المرأة ترى في منامها ما يراه الرجل قال: "تَغْتَسِلُ" متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>