= عن مالك قال مالك: لا بأس بما يعلق على النساء الحيض والصبيان من القرآن إذا جعل في كن كقصبة حديد أو جلد يخرز عليه، قال: وقد يستدل للإباحة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يعلمهم من الفزع كلمات:"أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ أَنْ يَحْضُرُونَ"، قال: وكان عبد الله عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. ا. هـ.
(١) لحديث أبي سعيد الخدري عند الجيهقي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ". رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن سعيد عن ابن وهب. ا. هـ.
ولحديث حصين بن قبيصة الفزاري عن عليٍّ رضي الله عنه قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المذي فقال:"إِذَا رَأَيْتَ الْمذِيَّ فَتوَضَّأ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَإِذَا رَأَيْتَ نَضْحَ الْمَاءِ فَاغْتَسِلْ"، رواه البيهقي. وأخرج أيضًا عن عليِّ رضي الله عنه قال: كنت رجلًا مذَّاءً، فلما رأى رسول الله الماء قد آذاني قال:"إنَّمَا الْغُسْلُ مِن الْمَاءِ. الدَّافِقِ". ا. هـ.
(٢) لما أخرجه البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول اله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يرى في المنام البلل ولا يذكر احتلامًا، قال:"يَغْتَسِلُ، وَإِنْ رَأَى أَنَّهُ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلًا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ". ا. هـ.
ولحديث أنس رضي الله عنه عند بلوغ المرام، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المرأة ترى في منامها ما يراه الرجل قال:"تَغْتَسِلُ" متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: =