للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابٌ

يَجبُ لمُمَكِّنَةٍ مُطيقَةٍ لِلْوَطْءِ عَلى البَالغِ (١)، ولَيسَ أحَدُهُمَا مُشْرِفًا، قُوتٌ وإدَامٌ وكسْوَهٌ ومَسْكَنٌ بالعَادَةِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ وحَالِهَا والْبَلَدِ والسِّعْرِ وإنْ أكولَةً، وتُزَادُ الْمُرْضِعُ ما تَتَقَوَّى بِهِ، إلا المريضَةَ وقلِيلَةَ الأكْلِ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا مَا تَأكُلُ على الأصْوَبِ، ولا يلْزَمُ الحرِيرُ، وحُمِلَ عَلى الِإطْلَاقِ وعلى الْمَدَنِيَّةِ لقَنَاعَتِهَا، فَيُفْرَضُ الْمَاءُ وَالزَّيْتُ والحَطَبُ والمِلْحُ واللَّحْمُ المرة بَعْدَ المرَّةِ، وحَصِيرٌ وَسَرِيرٌ احْتِيجَ لَهُ وأجْرَةُ قَابِلَةٍ. وَزَينَةٍ تَسْتَضِرُّ بِتَرْكِهَا؛ كَكُحْلٍ وَدُهْنٍ مُعْتَادَيْنِ

[الكلام على النفقة بالنكاح والملك والقرابة]

قال الله تعالى في الطلاق: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ}: وقال عز وجل في النساء: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}. قال البغوي: فيه دليل على ان على الرجل نفقة زوجته. وقال تبارك وتعالى في سورة طه: {فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (١١٧) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (١١٨) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى}. قال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره: إنما خصه بذكر الشقاء ولم يقل فتشقيان، يعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوج، فمن يومئذ جرت نفقة النساء على الأزواج؛ فلما كانت نفقة حواء على آدم، فكذلك نفقة بناتها على بني آدم بحق الزوجية. قال: وأعلمنا كذلك في هذه الآية أن النفقة التي تجب للمرأة على زوجها هي هذه الأربعة: الطعمام، والشراب، والكسوة، والمسكن، فإن تفضل بعد ذلك فهو مأجور، أما هذه الأربعة فلابد منها لأن بها إقامة المهجة. ا. هـ. منه.

(١) وقوله: يجب لممكنة مطيقة للوطء على البالغ الخ. ففي حديث جابر بن عبد الله عند مسلم، قوله -صلى الله عليه وسلم- في خطبة حجة الوداع: "اتَّقوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإنهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكمْ أخَذْتُمُوهُنَّ بِأمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ وَلَهُنْ عليْكُمْ رِزقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ". رواه مسلم وأبو داود، ورواه الترمذي بإسناده عن بن الأحوص، قال: "ألا إنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا =

<<  <  ج: ص:  >  >>