للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[القسمة]

بَابٌ: القِسْمَةُ تهَايُؤ في زَمَنٍ كَخِدْمَةِ عَبْدٍ شَهْرًا وسُكْنَى دَارٍ سِنينَ كالَإجَارَةَ، لَا في غَلَّةٍ وَلَوْ يَوْمًا، ومُراضاةٌ فكالْبَيْعِ، وقرعَةٌ، وهي تَمْيِيزُ حَقٍّ.

وكَفى قَاسِمٌ، لَا مُقَوِّمٌ (١)، وأجْرُهُ بِالْعَدَدِ (٢)، وكُرهَ (٣)، وقُسِمَ الْعَقَارُ وغَيْرُهً بِالْقِيمَةِ، وأفرِدَ كُلُّ نَوعٍ (٤)، وَجُمِعَ دورٌ وأقْرِحَةٌ وَلَوْ بِوَصْفٍ إنْ تَسَاوَتْ قِيمَةً ورَغْبَةً وتَقَارَبتْ كَالْمَيْلِ، إنْ دَعَا إلَيْهِ أَحَدُهُمْ وَإنْ بَعلًا، وسَيْحًا. إلَاَ مَعْروفَةً بِالسُّكْنى فَالْقَوْل لِمُفْردِهَا وتُؤُوِّلَتْ أيْضًا بِخِلَافِهِ، وفي العُلُوِّ والسُفْلِ تأويلَانِ،

[الكلام على القسمة]

قال ابن مفلح في المقنع: القسمة -بكسر القاف- والقسم- بكسرها أيضًا- وهو النصيب المقسوم، قال الجوهري: القَسْمُ مصدر قسمت الشيء فانقسم، وقاسمه المال، وتقاسماه، واقتسماه، والإِسم القسمة.

قال: وهي تمييز بعض الأنصباء ص بعض وإفرازها عنهاْ. والِإجماع على جوازها. ومستنده قوله تعالى: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ} (١)، وقوله تعالى في سورة النساء: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى} (٢).

وقوله عليه والسلام: "إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فيمَا لَمْ يُقْسَمْ". الحديث. ومن أدلة القسمة كذلك فعله -صلى الله عليه وسلم- حيث إنه ثبت أَنه كان يقسم الغنائم بين أصحابه في غزواته، بأبي هو وأمَّي، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأهل بيته.

وأيضأ فإن الحاجة لتدعو إلى القسمة ليتمكن كل واحد من الشركاء من التخلص من ضرر الشركة.

ومعلوم أن قولهم (الضرر يزال) هو إحدى أمهات قواعد الفقة الخمسة التي لا تكاد تجد فرعًا غير داخل تحت إحداها، وهي التي ذكرها شيخ مشائخنا سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في مراقي السعود بقوله: قد أسَّسَ الفقه على رفع الضرر ألخ …

وقد تقدمت الإحالة إليه غير مامرة في هذا الكتاب المبارك.

وفي الحطاب: قال ابن عرفة: القسمة تصيير مشاع من مملوك مالكين معينًا، ولو باختصاص =


(١) سورة القمر: ٢٨.
(٢) سورة النساء: ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>