. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= تصرف فيه. ا. هـ.
وهي ثلاثة أنواع: قسمة المهايأة، وقسمة المراضاة، وقسمة القرعة. أمَا المهايأة، ويقال المهانأة - بالنون بدل الياء- ويقال أيضًا بالباء- قالوا: مهايأة، لأن كل واحد منهما هيأ لصاحبه ما طلب منه، ومهانأة، لأن كل واحد منهما هنى صاحبه بما أراده، ومهابأة، لأن كل واحد منهما وهب لصاحبه ما أراد من الاستمتاع بحقه في ذلك الشيء مدة معلومة.
والمهايأة ضربان: مهايأة في الأعيان، ومهايأة في الأزمان. أما التي في الأعيان فكأن يتفقا على أن يستخدم هذا عبدًا، وهذا عبدًا؛ أو بزرع هذا أرضًا وهذا أرضًا، أو يسكن هذا دارًا وهذا دارًا.
وأما التي في الأزمان، فهي أن يتفقا على أن يستغل أحدهما العبد مثلًا مدة معينة. على أن يستغله الآخر مدة أخرى مثلها أو أقل أو أكثر.
قال: وهذه القسمة كالإِجارة من حيث اللزوم وشرط تعيين المدة وحصرها، ولا تجوز القسمة في غلة المشترك، ولو يقول: لك غلته يومًا ولي غلته يومًا. لما في ذلك من الجهالة والغرر. ومن أبى المهايأة من الشركاء، لا يجبر عليها.
وأما قسمة المراضاة -ويقال قسمة البيع- فهي أخذ بعضهم بعض ما هو بينهم، على أن يأخذ كل واحد منه ما يعدل ذلك، بتراض منهم، ملكًا للجميع، ولا يقضى بها على من أباها من الشركاء.
قال ابن رشد: وهي ثلاثة أنواع: قسمة مراضاة بغير تعديل ولا تقويم، ولا خلاف أنها بيع من البيوع.
وقسمة مراضاة بعد التعديل والتقويم، والأظهر أنها بيع من البيوع.
وقسمة قرعة والأظهر أنها تمييز حق.
قال ابن رشد: وأما القسمة بالقرعة فهي التي يوجبها الحكم، ويجبر عليها من أباها.
وقد جعلت تطييبًا لأنفس المتقاسمين، ولا تصح إلا فيما تماثل أو تجانس؛ من الأصول والحيوان والعروض، ولا تصح فيما اختلف وتباين من ذلك، ولا في شيء من المكيل والموزون، ولا يجمع فيها حظ اثنين في القسم.
(١) وقوله: وكفى قاسم لا مقوم، نسب المواق هنا للقرافي ما نصه: الخبر تلاثة: رواية محضة، وشهادهَ محضة، ومركب منهما، ولهذا الأخير صور؛ رابعها المقوم للسلع، وأرش الجنايات. =