للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ فِي بَيَانِ القسْمِ لِلزَّوْجَاتِ

إنَّمَا يَجِبُ الْقَسْمُ للزَّوْجَاتِ (١) فِي الْمَبِيتِ، وَإنْ امْتَنَعَ الْوَطْءُ شَرْعًا أَوْ طَبْعًا؛ كَمُحْرِمَةٍ وَمُظَاهَرٍ مِنْهَا وَرَتْقَاءَ لَا فِي الْوَطْءِ، إِلَّا لإِضْرَارٍ كَكَفِّهِ لِتَتَوَفَّرَ لَذَّتُهُ لِأخْرَى. وَعَلَى وَلِيِّ المجْنُونِ إِطَافَتُهُ، وَعَلى المَرِيضِ إلَّا أن لَا يَسْتَطِيعَ فَعِنْدَ مَنْ شَاءَ، وَفَاتَ إِنْ ظَلَمَ فِيهِ؛ كَخِدْمَةِ مُعْتَقٍ بَعْضُهُ يَأْبَقُ، وَنُدِبَ الإِبْتِدَاءُ بِاللَّيْلِ (٢)، وَالمَبِيتُ عِنْدَ الْوَاحِدَةِ (٣). والْأمَةُ كَالحُرَّةِ (٤). وَقُضِيَ لِلْبِكْرِ بِسَبْعٍ وَلِلثَّيِّب بِثَلَاثٍ (٥) وَلَا قَضَاءَ وَلَا تُجَابُ لِسَبْعٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَى ضَرَّتِهَا فِي يَوْمِهَا إلّا لِحَاجَةٍ. وَجَازَ الأثْرَةُ عَلَيْهَا بِرِضَاهَا (٦) بِشَيْء أوْ لَا؛ كإعْطائِهَا عَلى إمْسَاكِهَا وَشِرَاءِ يَوْمِهَا مِنْهَا (٧)، وَوَطْءُ ضَرَّتِهَا بِإذْنِهَا والسَّلَامُ بِالْبَابِ، والبَيَاتُ عِنْدَ ضَرَّتِهَا إِذَا أغْلَقَتْ بَابَهَا دُونَهُ وَلَمْ يَقْدِرْ يَبِيتُ بِحُجْرَتِهَا، وبِرِضَاهُنَّ جَمْعُهُنَّ بِمَنْزِلَيْنِ منْ دَارٍ وَاسْتِدْعَاؤهُنَّ لمحَلِّهِ، والزِّيَادَةُ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.

(١) وقوله: إنما يجب القسم للزوجات في المبيت، أي بأن يبيت عند كل واحدة منهن ليلة واليوم الذي يليها، ويجوز بأكثر إن رضيا به، وحيث إن القصد من المبيت عند الزوجة الأنس وذإهاب الوحشة، كان اللازم فعله وإن امتنع الوطء شرعًا أو عقلًا. دليله الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قُبِضَ عن تسع نسوة، وكان يقسم منهن لثمان. أخرجه البخاري عن ابراهيم بن موسى، عن هشام بن يوسف. وأخرجه مسلم عن إسحاق بن ابراهيم عن محمد بن بكر، كلاهما عن ابن جريج، وزاد مسلم: التي لا يقسم لها صفية بنت حُيي بن أخطب.

وروي عن أبي هريرة -صلى الله عليه وسلم- وقال: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ". أخرجه أبو داود في النكاح، باب القسم بين النساء. وأخرجه الترمذي في النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر. وأخرجه ابن ماجه، والدارمي، وصححه ابن حبان.

قال البغوي: مراده بالميل، الميل بالفعل، ولا يؤاخذ بميل القلب إاذا سوى بينهن في فعل =

<<  <  ج: ص:  >  >>