للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل في ستر العورة]

هَلْ سَتْرُ عَوْرَتهِ بِكثِيفٍ وَإِنْ بِإعَارةٍ أَوْ طَلَبٍ أَوْ نَجِسٍ وَحْدَهُ كَحَرِيرٍ وَهُو مُقَدَّمٌ شَرْطٌ إِنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ وإِن بِخَلْوَةٍ للصَّلَاةِ خِلَافٌ (١)، وَهِيَ مِن رَجُلٍ وَأَمَةٍ وَإنْ بِشَائبَةٍ

(١) قول المصنف: هل ستر عورته بكثيف الى قوله خلاف؛ الظاهر من الخلاف الذي يؤيده الدليل أنها شرط في صحة الصلاة؛ لأن الله تعالى يقول: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (١) الآية.

روى الطبري عن مجاهد في تفسير ذلك قال: هو ماوارى عورتك ولو عباءة.

وروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ خَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ". رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.

وروي عن سلمة بن الأكوع. قلت: يارسول الله إنا نكون في الصيد أفيصلي أحدنا في القميص الواحد؟. قال: "نَعَمْ وَلْيُزِرَّةُ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إلَّا أَنْ يُخِلَّهُ بِشَوْكَةٍ"، أخرجه البغوي وقال المعلق عليه: هو في مسند الشافعي، وسنن أبي داود، وعلقه البخاري، وحسنه النووي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، ووافقه الذهبي. ا. هـ.

وأما تقييد وجوب ستر العورة بالذكر والقدرة، فلأن ذلك شرط في التكليف أصلا كما هو معروف، أخذًا من قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٢) الآية وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأ وَالنَّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ".

وقوله: وإن بخلوة؛ دليله حديث ابن عمر عند الترمذي ولفظه: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرّي فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إلَّا عَنْدَ الْغائِطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أهْلِهِ، فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ".

والعورة يجب سترها في الصلاة وخارجها، وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده دليل ما نقول، قال: قلت: يارسول الله عوراتنا فما نأتي منها وما نذر؟. قال: "احْفَظْ عَوْرَتَكَ إلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا=


(١) سورة الأعراف: ٣١.
(٢) سورة البقرة: ٢٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>