كظنه فخرج فظهر نفيه، ومن فرعه قيءً لم تبطل صلاته (١)، وإذا اجتمع بناءً وقضاءٌ لراعف أدرك الوُسْطييْن أو إحداهما، أو لحاضر أدرك ثانيةَ صلاةِ مسافر أو خوفٍ بحضرٍ، قَدَّمَ البناءَ وجلس في آخرة الإِمَام ولو لم تكن ثانيته (٢).
(١) قوله: ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته، تبع فيه المدونة وفيها: وقال مالك: من قاء عامدًا أو غير عامد في الصلاة استأنف الصلاة ولم يبن. وليس هو بمنزلة الرعاف عنده. صاحب الرعاف يبني وهذا لا يبني. ا. هـ.
قلت: لكن عدم بطلان صلاته لم أتبين وجهه إلا إذا كان القيءُ لم يتغير بعد عن الطعام، لأنه وإن كان القيء لا ينقض الوضوء عندنا، لعدم خروجه من السبيلين فهلا كان نجسًا؟. والطهارة شرط في صحة الصلاة.
(٢) وقوله: وإذا اجتمع بناء وقضاء لراعف الخ. توضيح عبارته أنه إذا اجتمع على مسبوق ما فاته من فعل الإِمام قبل دخوله معه، وما فاته فعله مع الإمام بعد دخوله معه حين رعف، ومثل الراعف الناعس في صلاته والمزحوم فيها والغافل، والحال أنه فاتته الأولى من الرباعية وأدرك الوسطيين ورعف في الرابعة فذهب لغسل الدم ففاتته، فهي بناء والأولى قضاء، فالحكم أن يقدم البناء فيصلي الرابعة بالفاتحة دون السورة يسر فيها، ويجلس بعدها لأنها رابعة الإِمام، ثم يأتي بركعة بالفاتحة والسورة، ويجهر فيها إن كانت عشاء ويتشهد ويسلم. وهذا مذهب ابن القاسم. وقس على ذلك إدراكه لإِحدى الوسطيين. وانظر تصوره في حاضر أدرك ثانية صلاة مسافر الخ. في الشروح. ا. هـ. قلت: ودم الرعاف وإن كان غير ناقض للوضوء عندنا فهو نجس بلا شك، والمعفو من الدم قدر درهم، وإن رأيي القاصر أنه مبطل للصلاة، على الرغم مما حكاه الباجي عن القاضي أبي محمد من حكايته، لإِجماع الصحابة على أنه لا يبطل الصلاة ولا يمنع البناء. وقال: يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأنس ولا مخالف لهم. وإن رأيي أن الأحوط في المسألة العمل بما افتى به مالك فيما رواه عنه في المجموعة ابن نافع وعلي بن زياد، أن الأفضل إن رعف يقطع الصلاة، ثم يغسل الدم ويستأنف الصلاة. قال الباجي: ووجه ذلك أن يخرج من الخلاف ويؤدي الصلاة باتفاق. وهو وجيه جدًا لعدم الوقوف على أثر مرفوع ببعض هذه العمليات المرتبكة والله الموفق.