للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الذكاة (١)

الذَّكَاةُ قَطْعُ مُمَيِّزٍ يُنَاكَحُ (٢)، تَمَامَ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْن، مِنَ الْمُقَدَّمِ (٣)، بِلَا رَفْعٍ قَبْلَ التَّمَامِ (٤)، وَفِي النَّحْرِ طَعْنٌ بِلَبَّةٍ (٥)، وشُهِّرَ أيْضًا الاكْتِفَاءُ بِنِصْفِ الْحُلْقُومِ والْوَدَجَيْنِ.

(١) قوله: باب الذكاة، الذكاة اسم مصدر بمعنى المصدر. يقال: ذكَّى الشاة. تذكية، أي ذبحها. فهو من باب فعل - مضعف العين - فمصدره تفعيل، لكنه معتل اللام؛ فتحذف لام التفعيل منه ويعوض عنها التاء، فيصير مصدره على تفعلة. قال ابن مالك:

وزكّه تزكية وأجملا … وغير ذي ثلاثة مقيسُ

. . . . . . . الخ … مصدره كقدس التقديس

محل الشاهد منه قوله: وزكّه تزكية، والإِسم من هذا الفعل الذكاة، والمذبوح ذكيٌّ، فهو فعيل بمعنى مفعول.

وهذا الباب هو أول الربع الثاني من المختصر. قال الحطاب: وافتتحه بكتاب الذكاة، ثم بكتاب الضحايا لأنهما كالتتمة لكتاب الحج؛ لأن المحرم يطلب بذبح هديه أو نحره، فهو محتاج إلى معرفة كيفية الذكاة. ا. هـ. منه.

(٢) وقوله الذكاة قطع مميز يناكح، يعني أن الذكاة التي هي السبب الشرعي لإِباحة أكل لحم الحيوان المباح هي أربعة أقسام منها الذبح، وهو قطع اشترط فيه شروطًا منها: أهلية الذابح لذلك؛ بأن يكون عاقلًا، ليصح منه قصد التذكية، لأنه - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إِنَّمَا الْأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ". الحديث، وأن يكون مسلمًا أو كتابيًا، وذلك قصده بقوله: يناكح؛ أي يجوز لنا نكاح أنثاه؛ لأن الكتابي يجوز أكل ذبيحته، بدليل قوله تعالى في المائدة: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (١) الآية. قال البخاري: قال ابن عباس: طعامهم: ذبائحهم. =


(١) سورة المائدة: ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>