للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل]

هَلْ إِزَالَةُ النجاسة عَنْ ثَوْبِ مُصَلٍّ، وَلَوْ طَرَفَ عِمَامَتهِ وبَدَنِهِ وَمَكَانِهِ لَا طرف حَصِيره، سُنَّةٌ أو وَاجِبَةٌ إِنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ، وإلَّا أَعادَ الظُهْرَيْنِ للاصْفِرَارِ خِلَافٌ (١)،

(١) الظاهر من الخلاف الوجوب؛ بدليل قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (١). قال الباجي: ولا خلاف أنه ليست هنا طهارة واجبة للثياب غير طهارتها من النجاسة، ولا دليل لمن اعترض على الاستدلال بالآية؛ بكونها مكية نزلت أول ما نزل من القرآن قبل فرض الصلاة، لأنه لا مانع من تكرار النزول، ولأنه يحتمل أن يكون خص بوجوب الصلاة عليه قبل الأمة؛ وأيضًا فإن الصلاة كانت شرعًا لمن قبلنا، وهو شرع لنا إذا ثبت في شرعنا أنه كان شرعًا لهم، ولم ينص لنا على أنه ليس شرعًا لنا، وإذًا فيحتمل أن يكون قد اتبع في الصلاة شرع من قبله من النبيين، فوجب ذلك باتباعهم، وتأخر الأمر بنص شرعنا عن ذلك الوقت، فلا يمتنع أن يكون قد أمر على الوجهين بتطهير الثياب للصلاة في أول الأمر، ثم ورد بعد ذلك نص الأمر بالصلاة. والدليل على ما قلناه من جهة السنة ما رواه البخاري: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن حازم، حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: مر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقبرين فقال: "إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ؛ أمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ". ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدهَ. قالوا: يا رسول الله لم فعلته؟. قال: "لَعَلهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا". ا. هـ. منه ببعض التصرف.

وعليه فالذي يؤيده الدليل أن إزالة النجاسة واجبة وجوب الفرائض، فمن صلى بها عامدًا ذاكرًا أعاد أبدًا. وقد رواه أبو طاهر عن ابن وهب، كما نقله الباجي؛ وأما أن يصار إلى أنها شرط في صحة الصلاة، كما هو مروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير، فغير ظاهر، لحديث خلع النعلين؛ لأنه بنى -صلى الله عليه وسلم- على ما صلى قبل خلعهما، ولحديث عائشة عن أبي داود قالت: كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه: فلما أصبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج فصلى فيه الغداهَ ثم جلس، فقال رجل: يارسول الله، هذه لمعة من دم في الكساء. فقبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليها مع ما يليها،=


(١) سورة المدثر: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>