للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الزكاة (١)

تَجِبُ زَكَاةُ نِصَابِ النَّعَمِ بِمِلْكٍ وحَوْلٍ كَمُلَا (٢)، وإنْ مَعْلُوفَةً وعَامِلَةً (٣) وَنِتَاجًا، لَا مِنْهَا ومنَ الْوَحْشِ وَضُمَّتِ الفَائدَةُ لَهُ وإنْ قَبْلَ حَوْله بِيَوْمٍ لا لأقَلَّ (٤).

(١) الزكاة: قال ابن قتيبة: من الزكاء، والنماء، والزيادة. قال: سميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه. يقال: زكا الزرع إذا كثر ريعه، وزكت النفقة إذا بورك فيها. وهي في الشريعة حق يجب في المال، فإذا أطلقت في موارد الشريعة انصرفت إلى ذلك.

والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، وهي واجبة بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإجماع أمته. ووجوب الزكاة أمر مقطوع به في الشرع، غني عن تكلف الاحتجاج له، وعلى كل حال فإن من أدلة وجوبها نصًا بكتاب الله قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}. الآية، ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذًا إلى اليمن فقال: "إنكَ تَأتِي قومًا أهْلَ كتابٍ، فَادْعُهُمْ إلَى شَهَادَةِ أنْ لَا إله إلَّا اللهُ، وأنِّي رَسُولُ اللهِ فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا لِذلِكَ، فَأعْلِمْهُمْ أنْ اللهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَإن هُمْ أَطاعُوا لِذلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ أمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أغْنِيائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإنْ هُمْ أطَاعُوا لِذلِكَ، فَإيَّاكَ وَكَرَائِمَ أمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإنَّهَا لَيْس بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ". هذا لفظ البغوي وقال: هذا حديث متفق على صحته. ا. هـ.

وأجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها، واتفق الصحابة رضوان الله عليهم على قتال مانعيها، روي عن أبي بكر - رضي الله عنه -: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها. وفي رواية عِقالًا بدل عناقًا. قال ابن قدامة: رواه البخاري عن أبي هريرة، وهو في أبي داود. ا. هـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>