للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الولاء]

فَصْلٌ: الْوَلَاءُ لِمُعْتِقٍ (١) وإنْ بِبَيْعٍ مِنْ نَفْسِهِ أوْ عِتْقِ غَيْرِهِ عَنْهُ بلا إذْنٍ (٢) أوْ لَمْ يَعْلَمْ سَيّدُهُ بِعِتْقِهِ حَتَىَ عَتَقَ، إلّا كَافرًا عَتَقَ مُسْلِمًا (٣) ورَقِيقًا إنْ كان يُنْتَزَعُ مَالُهُ، وَعَنِ المُسْلِمِينَ الوَلَاءُ لَهُمْ، كَسَائبَةٍ، وكرهَ (٤)، وإنْ أَسْلَمَ العَبْدُ عَادَ الْوَلَاءُ بإسْلَامِ السيّدِ. وجَرَّ ولَدَ المُعْتَقِ كأوْلَادِ المُعْتَقَةِ (٥) إنْ لمْ يَكن لَهُمْ نَسَبٌ مِنْ حُرٍّ إلَّا لِرقٍّ أوْ عِتْقٍ لآخر. ومُعْتَقُهُمَا وإنْ أُعْتِقَ الأبُ أو اسْتَلْحَقَ رَجَعَ الْوَلَاءُ لِمُعْتِقهِ من مُعْتِقِ الجدِّ والأمِّ. والْقَوْلُ لمُعْتِقِ الأبِ لَا لمُعْتِقِهَا، إلَّا أنْ تَضَعَ لِدُون سِتَّةِ أشْهُرٍ منْ عِتقِهَا. وإنْ شَهِدَ وَاحِدٌ بالوَلَاءِ أو اثنَانِ بأنَّهُمَا لَمْ يَزالا يَسْمَعَانِ أنه مَوْلَاهُ أوْ ابنُ عمِّه لَمْ يثْبُتْ لكنَّه يَحْلفُ ويأخُذُ المَالَ بَعْدَ الاستيناء. وقُدِّمَ عَاصِبُ النَّسَبِ (٦) ثُمَّ المُعْتِقُ ثُمَّ عَصَبتُهُ كالصَّلاة ثمَّ مُعْتِقُ مُعْتِقِهِ. ولا تَرثُهُ أُنْثى إن لَمْ تُبَاشِرهُ بِعِتْقٍ أوْ جَرَّةُ وَلَاءٌ بِولَادَةٍ أو عِتْقٍ. وَلَو اشْتَرى ابْنٌ وَبِنْتٌ أبَاهُمَا ثُمَّ اشْتَرى الأبُ عَبْدًا فَماتَ الْعَبْدُ بَعْدَ الأب وَرثَهُ الابْنُ، وإنْ مَاتَ الإِبنُ أولًا فللبنت النِّصْفُ لِعتقِهَا نصْفَ المُعْتِقِ والرُّبُعُ لأنّها مُعْتِقَةٌ نِصْفَ أبِيهِ، وإن مَاتَ الإِبنُ ثُمَّ الأبُ فَلَلْبنْت النِّصْفُ بالرحم والرُّبُعُ بالوَلاء والثمنُ بِجرِّه.

أحكام الولاء

قال الحطاب: الولاء - بفتح الواو ممدودًا - من الولاية - بالفتح - بمعنى القرب، وأصله من الولي، وأما من الولاية والتقديم فبكسر الواو. وقيل بالوجهين فيهما.

(١) قوله: الولاء لمعتق ألخ. دليله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". قال أبو عمر في التمهيد: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". يدخل في قولى: "مَنْ أَعْتَقَ". كل مالك نافذ أمره، مستقر ملكه من الرجال والنساء البالغين، إلا أن النساء ليس لهن من الولاء إلا ما أعتقن، أو ولاء عتق من أعتق، لأن الولاء للعصبات، وليس لذوي الفروض مدخل في ميراث الولاء إلا أن يكونوا عصبة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>