(١) وقوله. عليه رحمة الله، تجوز المقاصة في ديني العين مطلقًا ألخ، نسب الحطاب هنا للصحاح: تقاصَّ القوم: إذا قاصَّ كل واحد منهم صاحبه في حساب أو غيره. وعرف ابن عرفة المقاصة، فقال: هي متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لماله على طالبه فيما ذكر عليهما.
هذا، وقد تركنا، ما فيها من أخذ ورد لعدم وجود دليل يدعمه، إنما هي محض الآراء. والله تعالى ولي التوفيق.
تتمة: في الكلام على التسعير والاحتكار.
أمَّا التسعير، فقال في المغني لابن قدامة: ليس للإِمام أن يسعر على الناس، بل يبيع الناس أموالهم على ما يختارون. قال: وهذا مذهب الشافعي.
وكان مالك يقول: يقال لمن يريد أن يبيع أقل مما يبيع الناس به: بِعْ كَمَا يبيعُ الناس، وإلَّا فاخرج عنا. واحتج له بما روى الشافعي وسعيد بن منصور، عن داود بن صالح التمار، عن القاسم ابن محمد، عن عمر أنه مر بحاطب بن أبي بلتعة في سوق المصلَّى، وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرهما؟. فسعَّر له مدّين بكلِّ درهمٍ، فقال له عمر: قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبًا، وهم يعتبرون بسعرك، فإما أن ترفع في السعر وإمَّا أن تدخل زبيبك فتبيعه =