للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الجزية]

فَصْلُ:

عَقْدُ الجِزيةَ إذْنُ الإِمَامِ لِكَافِرٍ صَحَّ سِباؤُهُ، مُكَلَّفٍ، حُرٍّ، قَادِرٍ، مُخَالِطٍ، لَمْ يَعْتِقْهُ مُسْلِمٌ، سُكْنَى غَيْرِ مَكَّةَ والْمَدِينَةِ والْيَمَنِ (١). وَلَهُمُ الْاجتِيازُ (٢) بِمَالٍ، لِلْعَنَوِيِّ أرْبَعَةُ دَنَانِيرَ أوْ أرْبَعُونَ دِرْهمًا فِي سَنَةٍ (٣)،

(١) قوله: عقد الجزية إذن الإِمام لكافر صح سباؤه مكلف حر قادر مخالط لم يعتقه مسلم سكنى غير مكة والمدينة واليمن، قال ابن عرفة في حد الجزية: هي ما لزم الكافر من مال لأمنه، باستقراره تحت حكم الإِسلام، وصونه. فإذا علمت ذلك، فاعلم أن عقد الذمة من الإِمام لكافر صح أسره، مكلف، فلا تؤخذ من صبي، حر؛ فلا جزية على الرقيق، قادر، على أدائها، فلا تؤخذ من العاجز عنها، مخالط لأهل دينه ولو راهب كنيسة أو شيخًا فانيًا؛ فلا تؤخذ من راهب منعزل بديره لا رأي له.

وقوله صح أسره، خرج به المرتد عن دينه، والمعاهد قبل انقضاء مدته، والراهب والراهبة الحران.

وقوله سكنى غير مكة والمدينة، مفعول قوله إذن الإِمام، أي إذن الإِمام له في سكنى غير مكة والمدينة واليمن، أي في سكنى غير جزيرة العرب، التي قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها: "لَا يَبْقَيَنَّ دِينَانِ فِي جَزِيرةِ الْعَرَبِ". قال أبو عبيدة: وحدها ما بين حفير أبي موسى الأشعري - وهو آخر العراق - وأول الشام إلى أقصى اليمن طولًا، وعرضها ما بين تبريز وهي آخر اليمن، إلى منقطع السماوة، وهو آخر حد الشام من جهة اليمن؛ وهي آخر بلاد سبإ. وكان يخرج المسافر من هذه بلا زاد وهي مسيرة شهر وعشرين يومًا. كذا في جواهر الإِكليل. وقال البغوي: قال الأصمعي: جزيرة العرب من أقصى عدن أبَينَ إلى ريف العراق في الطول، وأما العرض؛ فمن جُدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام.

والدليل على عدم جواز سكنى المشركين لجزيرة العرب حديث جابر بن عبد الله قال: أخبرني =

<<  <  ج: ص:  >  >>