قال القرطبي في تفسيره: حد علماؤنا -رحمة الله عليهم- السلم فقالوا: هو بيع معلوم في الذمة، محصور بالصفة، بعين حاضرة أو ما هو في حكمها، إلى أجل معلوم.
فقولهم: معلوم في الذمة، يفيد التحرز من المجهول، ومن السلم في الأعيان المعينة؛ مثل الذي كانوا يستلفون في المدينة حين قدم عليهم النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإنهم كانوا يستلفون في ثمار نخيل بأعيانها، فنهاهم عن ذلك لما فيه من الغرر، إذْ قد تخلف تلك الأشجار فلا تثْمر شيئًا.
وقولهم: محصور بالصفة، تحرز عن المعلوم على الجملة دون التفصيل؛ كما لو أسلم في ثمر أو ثياب ولم يبين نوعها ولا صفتها المعينة.