للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الكلام على السلم]

شَرْطُ السَّلَمِ قَبْضُ رَأسِ الْمَالِ كُلِّهِ أوْ تَأخِيرُهُ ثَلَاثًا (١) وَلَوْ بِشَرْطٍ، وَفِي فَسَادِهِ بالزِّيَادَةِ إنْ لَمْ تَكْثُرْ جِدًّا تَرَدُّدٌ، وَجَازَ بِخِيارٍ لِمَا يُؤخَّرُ إن لَمْ يُنْقَدْ، وبمَنْفَعَةِ مُعَيَّنٍ، وبجزَافٍ وتَأخِيرُ حَيَوَانٍ بلا شَرْطٍ، وَهَلِ الطعَامُ والعَرْضُ كَذَلِكَ؛ إنْ كِيلَ وأُحْضِرَ أوْ كالْعَيْنِ؟. تأويلانِ. وَرُدَّ زَائِفٌ وَعُجِّلَ وإلَّا فَسَدَ مَا يُقَابِلُهُ لا الجَميعُ على الأحْسَنِ، والتَّصْدِيقُ فِيهِ كَطَعَامٍ مِنْ بَيْعٍ ثُمَّ لَكَ أو عَلَيْكَ الزَّيْدُ والنَّقْصُ الْمَعْرُوفُ، وإلَّا فَلا رُجُوعَ لَكَ إلَّا بِتَصْدِيقٍ أوْ بَبَيِّنَةٍ لَمْ تُفَارِقْ؛ وحَلَفَ لَقَدْ أوْفَى مَا سَمَّى، أوْ لَقَدْ بَاعَهُ عَلى مَا كُتِبَ بِهِ إلَيْهِ إنْ أعْلَمَ مُشْتَرِيَهُ، وإلَّا حَلَفَ وَرَجَعَتْ، وإنْ أسْلَمْتَ عَرْضًا فَهَلَكَ بِيَدِكَ فَهُوَ مِنْهُ إنْ اهْمَلَ أوْ أَوْدَعَ أو على الانتفاعِ، وَمِنْكَ إنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَة، وَوُضِعَ لِلتَوَثُّقِ وَنُقِضَ السَّلَمُ وَحَلَفَ وإلَّا خُيِّرَ الآخَرُ،

[الكلام على السلم]

قال القرطبي في تفسيره: حد علماؤنا -رحمة الله عليهم- السلم فقالوا: هو بيع معلوم في الذمة، محصور بالصفة، بعين حاضرة أو ما هو في حكمها، إلى أجل معلوم.

فقولهم: معلوم في الذمة، يفيد التحرز من المجهول، ومن السلم في الأعيان المعينة؛ مثل الذي كانوا يستلفون في المدينة حين قدم عليهم النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإنهم كانوا يستلفون في ثمار نخيل بأعيانها، فنهاهم عن ذلك لما فيه من الغرر، إذْ قد تخلف تلك الأشجار فلا تثْمر شيئًا.

وقولهم: محصور بالصفة، تحرز عن المعلوم على الجملة دون التفصيل؛ كما لو أسلم في ثمر أو ثياب ولم يبين نوعها ولا صفتها المعينة.

وقولهم: بعين حاضرة، تحرز من الدين بالدين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>