(١) الحدث وصف حكمي مقدر على أعضاء المكلف جميعها أو بعضها، يترتب بموجبه منع المكلف من الصلاة ومن كل ما تشترط فيه الطهارة.
(٢) وحكم الخبث هو الوصف المقدر شرعًا قيامه بعين النجاسة.
(٣) صفة حذف موصوفها وأقيمت مقامه. أي بالماء المطلق من التقييد بشيءٍ لا ينفك عنه.
فالمطلق في الاصطلاح هو اعتبار الماهية من حيث هي هي، فإذا اعتبرت الماهية من حيث الوصف كانت مقيدة. ودليل الطهارة بالماء هو قوله تعالى:{وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} الآية من الفرقان. وحديث الموطإ عن أبي هريرة:"هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُه الْحِلُّ مَيْتَتُهُ". يعني البحر؛ لأنه جواب لسؤال سائل: أفنتوضأ بماء البحر؟. وأخرجه البغوي: باب أحكام المياه، وأبو داود في الطهارة والترمذي كذلك.
أما إذا تقيد بما ينفك عنه؛ كماء البحر أو ماء البئر أو ماء المطر أو ماء الغدير ونحو ذلك، فإن ذلك القيد لا يخرجه عن طهوريته؛ لحديث أبي سعيد الخدري في بئر بُضاعة: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "إنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. ولحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "إنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنهِ". أخرجه ابن ماجه.