للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وذهب أصحاب الرأي إلى أنها مرهونة كالأصل، غير أنهم يفترقان في الضمان، فالأصل مضمون، والحادث منه غير مضمون.

وقال مالك: الولد الذي يحدث مرهون، والثمرة خارجة عن الرهن. ا. هـ. منه.

تتمة في الكلام على حديث: "لَا يَغْلَقُ الرهْنُ"

قال ابن قدامة في المغني: وإن اشترط أنه متى حل الحق، ولم يوفِّني فالرهن لي بالدين، أو هو لي مبيع بالدين الذي عليك. فهو شرط فاسد. روي ذلك عن ابن عمر، وشريح، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأىِ، لا نعلم أحدًا خالفهم. والأصل في ذلك ما روى معاوية بن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لَا يَغْلَقُ الرهْنُ". رواه الأثرم. قال الأثرم: قلت لأحمد: ما معنى قوله: "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ"؟ قال: لا يدفع رهنًا إلى أجل، ويقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا، وإلَّا فالرهن لك. قال ابن المنذر: هذا معنى قوله: "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ" عند مالك والثوري، وأحمد. قال: وفي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر، أن رجلًا رهن دارًا بالمدينة إلى أجل مسمّى، فمضى الأجل، فقال للذي ارتهن: منزلي. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ". ا. هـ. منه بلفظه. وبالله تعالى التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>