للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[صلاة الجمعة]

[فصل]

شَرْطُ الْجُمُعَةِ وُقُوعُ كُلِّهَا بِالخُطْبَةِ (١)، وَقْتَ الظُّهْرِ للغُرُوب، وَهَلْ إِنْ ادرَكَ رَكْعَةً

(١) وقوله: وشرط الجمعة وقوع كلها بالخطبة؛ هو لما روى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: بلغني أنه لا جمعة إلا بخطبة، فمن لم يخطب صلى الظهر أربعًا. ا. هـ.

وروى وكيع عن سفيان عن خصيف، عن سعيد بن جبير قال: كانت الجمعة أربعًا فحطت ركعتان للخطبة. ا. هـ. وروى وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي أن إمامًا صلى الجمعة ركعتين فلم يخطب، فقام الضحاك فصلى أربعًا. ا. هـ. من المدونة.

واعلم أن الجمعة فرض، دليله الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب؛ فقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (١) من سورة الجمعة. فقد أمر تعالى - في الآية - بالسعي إلى ذكر الله، والأمر للوجوب، ونهى عن البيع لئلا يشتغل به عنها، فلو لم تكن واجبة لما نهى عن البيع من أجلها. والمراد بالسعي ههنا الذهاب إليها، لا الإسراع، فإن السعي في كتاب الله لم يرد به العدْو. قال تعالى: {وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى} (٢) وقال تعالى: {وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا} (٣) وقال تعالى: {وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} (٤) وأشباه ذلك لم يرد بشيء منه العدْو. وروي أن عمر كان يقرأ آية الجمعة: {فَامْضوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}.

وأما الدليل من السنة فهو ما روي عن عبد الله بن عمرو أبي هريرة أنهما سمعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو على أعواد منبره: "لَيَنْتَهِيَنَّ أقْوامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ". أخرجه في بلوغ المرام وقال: رواه مسلم. وأخرجه البغوي وقال: أخرجه مسلم. وقال ابن قدامة: متفق عليه.

وعن أبي جعد الضمري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن تَرَكَ الْجُمُعَة ثَلَاثَ مَراتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ =


(١) سورة الجمعة: ٩.
(٢) سورة عبس: ٨.
(٣) سورة الإسراء: ١٩.
(٤) سوره المائدة ٣٣، ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>