للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلاف المتبايعين فَصْلٌ

إِنْ اخْتَلَفَ المُتَبَايِعَانِ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ أوْ نَوْعِهِ، حَلَفَا وَفُسِخَ، وَرَدَّ مَعَ الْفَوَاتِ قِيمَتَهَا يَوْمَ بَيْعِهَا وَفِي قَدْرِهِ كَمَثْمُونِهِ أوْ قَدْر أجَلٍ أوْ رَهْنٍ أوْ حَمِيلٍ، حَلَفَا وَفُسِخَ (١) إِنْ حُكِمَ بِهِ ظَاهِرًا وبَاطِنًا كتَنَاكُلِهِمَا، وصُدِّق، مُشْتَرٍ ادَّعَى الأشْبَهَ وَحَلَفَ إنْ فَاتَ (٢)، ومِنْهُ تَجَاهُلُ الثَّمَنِ وَإنْ مِنْ وَارِثٍ، وَبَدَأ الْبَائِعُ وحَلَفَ عَلى نَفْيِ دَعْوَى خَصْمِهِ مَعَ تَحَقُّقِ دَعْوَاهُ، وَإنْ اخْتَلَفَا في انْتِهَاءِ الْأجَلِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكَرِ التَّقَضِّي (٣)، وَفِي قَبْضِ الثَّمَنِ أو السِّلْعَةِ فالأَصْلُ بَقَاؤُهُمَا إلَّا لِعُرْفٍ كَلَحْمٍ أوْ بَقْلٍ بَانَ بِهِ (٤) وَلَوْ كَثُرَ، وَالاَّ فَلَا إنْ ادِّعَى دَفْعَهُ بَعْدَ الأخْذِ، وإلَّا فَهَلْ يُقْبَلُ أوْ فِيمَا هُوَ الشّأنُ أوْ لَا؟ أقْوالٌ. وكإشْهَادِ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ مُقْتَضٍ لِقَبْضِ مُثْمَنِهِ، وحَلَّفَ بَائِعَهُ إنْ بَادَرَ؛ كإشْهَادِ البائِع بِقَبْضِهِ، وَفِي البَتِّ مُدَّعِيهِ، كَمُدَّعِي الصِّحَّةِ إنْ يَغْلِبِ الْفَسَادُ، وَهَلْ إلَّا أنْ يَخْتَلِفَ بِهِمَا الثَّمَنُ فَكقَدْرِهِ؟. تَرَدُّدٌ. والمُسْلَمُ إِلَيْهِ مَعَ فَوَاتِ الْعَيْنِ بالزَّمَنِ الطَّوِيلِ أو السِّلْعَةِ كالمُشْتَرِي، فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ إنِ ادَّعى مُشْبِهًا، وَإِنْ ادَّعَيَا مَا لَا يُشْبِهُ فَسَلَمٌ وَسَطٌ، وَفِي مَوْضِعِهِ، صُدِّقَ مُدَّعِي مَوْضِعِ عَقْدِهِ، وَإلَّا فالْبَائِعُ، وَإنْ لَمْ يُشْبِهْ وَاحِدٌ تَحَالَفَا وَفُسِخَ كَفَسْخِ مَا يُقْبَضُ بِمِصْرَ وجَازَ بِالْفُسْطَاطِ، وقُضِيَ بِسُوقِهَا، وإلَّا فَفِي أيِّ مَكانٍ منها.

[الكلام على اختلاف المتبايعين]

(١) قوله: إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه حلفا وفسخ، ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعها، وفي قدره كمثمونه أو قدر أجل أو رهن أو حميل، حلفا وفسخ، فقد روى البغوي بسنده=

<<  <  ج: ص:  >  >>